للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصلاتُه في الطاق، وتطوُّعُه موضعَ مكتوبةٍ بعدها، [وإطالة قعوده مستقبل القبلة بعدها] (١) إلَّا لحاجةٍ،

عن حذيفةَ مرفوعًا: "إذا أمَّ الرجلُ القومَ، فلا يَؤُمَّنَّ في مكانٍ أرفعَ مِنْ مكانِهم" (٢) فإنْ كان مع الإمامِ أحدٌ مساوٍ له، أو أعلى منه، زالتِ الكراهةُ. نقله ابن نصر الله عن "المغني" (٣)، فإنْ كان العلو يسيرًا دون ذراعٍ، كدرجةِ منبرٍ، لم يكره، ولا بأس بالعلو ولو كثيرًا لمأموم.

(و) تُكره (صلاتُه) أي: الإمامِ (في الطَّاقِ) أي: المحراب (٤) (٥)، إنْ منع ذلك مشاهدتَه -روي عن ابنِ مسعودٍ وغيره (٦) - فيقفُ عن يمينِ المحراب نصًّا، إنْ لم يكنْ حاجةٌ؛ فإنْ لم يمنعْ مشاهدتَه، لم يُكره.

(و) يُكره (تطوُّعُه) أي: الإمامِ (موضعَ) صلاةٍ (مكتوبةٍ بعدها) نصًّا؛ لحديثِ المغيرةِ بن شعبةَ مرفوعًا: "لا يصليَنَّ الإمامُ في مقامه الذي صلَّى فيه المكتوبةَ حتَّى يتنحَّى عنه" رواه أبو داود (٧). ولأنَّ في تحوُّله إعلامًا بأنَّه صلَّى؛ فلا ينتظر (٨).


(١) ليست في المطبوع، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) "سنن" أبي داود (٥٩٨) ولفظه فيه: "إذا أمَّ الرجل القوم، فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم". قال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٣٠٩: في إسناده رجل مجهول.
(٣) ٣/ ٤٩.
(٤) إلى هنا نهاية السقط في (ز).
(٥) "المطلع" ص ١٠١.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٩، والبزار في "مسنده" ٥/ ٢١ عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب. لفظ البزار. قال في "مجمع الزوائد" ٢/ ١٥: رواه البزار، ورجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٩ عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره الصلاة في الطاق.
(٧) في "سننه" (٦١٦)، وهو عند ابن ماجه (١٤٢٨)، واللفظ له، من طريق عطاء، عن المغيرة، به. قال أبو داود: وعطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.
(٨) بعدها في (ح) و (ز): "وفهم من قوله: بعدها. أنه لا يكره تطوعه قبل المكتوبة في موضعها".