(٢) "سنن" أبي داود (٥٩٨) ولفظه فيه: "إذا أمَّ الرجل القوم، فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم". قال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٣٠٩: في إسناده رجل مجهول. (٣) ٣/ ٤٩. (٤) إلى هنا نهاية السقط في (ز). (٥) "المطلع" ص ١٠١. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٩، والبزار في "مسنده" ٥/ ٢١ عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب. لفظ البزار. قال في "مجمع الزوائد" ٢/ ١٥: رواه البزار، ورجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٩ عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره الصلاة في الطاق. (٧) في "سننه" (٦١٦)، وهو عند ابن ماجه (١٤٢٨)، واللفظ له، من طريق عطاء، عن المغيرة، به. قال أبو داود: وعطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. (٨) بعدها في (ح) و (ز): "وفهم من قوله: بعدها. أنه لا يكره تطوعه قبل المكتوبة في موضعها".