للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب زكاة النقدين]

يجبُ في الذَّهبِ إذا بَلَغ عشرينَ مثقالًا، وفي الفضَّة إذا بلغتْ مئتي درهمٍ خالصةً، ربعُ عُشْرِهما.

باب زكاة النقدَيْن

أي: الذهبِ والفِضَّةِ.

(يجبُ في الذَّهب إذا بَلغَ عشرينَ مثقالًا، وفي الفضَّة إذا بلغتْ مئتي درهمٍ خالصةً) من الغشِّ، [وفاعلُ: "يجب" قولُه] (١): (ربعُ عُشرهما) أي: الذهب والفضَّة؛ لحديث ابنِ عمر وعائشةَ مرفوعًا: "أنَّه كانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عشرينَ مثقالًا نصفَ مثقال" رواه ابن ماجه (٢). وعن عليٍّ نحوه (٣). وحديثِ أنسٍ مرفوعًا: "في الرِّقَة (٤) ربعُ العُشرِ" متفقٌ عليه (٥).

والاعتبارُ بالدِّرهم الإسلاميِّ الذي وزنه ستَّةُ دوانق.

والدَّانقُ: حبَّتَا خَرُّوبٍ، فالدِّرهم: ثنتَا عشرةَ حبَّة خَرُّوبٍ (٦)، وهو [أي: الدِّرهم] (٧): نصفُ مثقالٍ وخُمسُهُ. فالمثقالُ: درهمٌ وثلاثةُ أسباعِ درهمٍ. فالعشرونَ مِثْقالًا: ثمانيةٌ وعشرونَ درهمًا وأربعةُ أسباعِ درهمٍ، وبدينار الوقتِ الآنِ الذي زِنَتُه درهمٌ وثُمنٌ: خمسة وعشرونَ دينارًا وسُبُعا دينارٍ وتُسعُهُ.

وبيانُ ذلك: أنَّ الخمسةَ والعشرينَ دينارًا فيها من الدراهم خمسةٌ وعشرونَ درهمًا


(١) ليست في الأصل و (س) و (م).
(٢) في "سننه" (١٧٩١) بلفظ: "من كل عشرين دينارًا، فصاعدًا، نصف دينار … "،. قال البوصري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٣١٦: هذا إسنادٌ فيه إبراهيم بن إسماعيل، وهو ضعيف.
(٣) أخرجه أبو داود (١٥٧٣).
(٤) الرِّقة: مثل الوَرِق: وهي الدراهم المضروبة. "المصباح المنير" (ورق).
(٥) "صحيح" البخارى (١٤٥٤)، ولم نقف عليه عند مسلم في "صحيحه".
(٦) في (ز): "خرنوب" في الموضعين، وهما بمعنى، نبتٌ معروف، واحدته: خُرْنوبة وخَرْنوبة. "لسان العرب" (خرب).
(٧) ليست في الأصل و (س) و (ز).