للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي الرِّكازِ -ما وجِد من دِفْنِ الجاهليَّةِ- الخُمْسُ، قلَّ أو كَثُر.

(و) يجبُ (في الرِّكاز) وهو (ما وُجِد من دِفْن الجاهليَّةِ) بكسْرِ الدَّال، أي: مدفونِهم، أو مَن تقدَّم مِنْ كُفَّارٍ، عليه أو على بعضه علامةُ كفرٍ، فقط (الخُمسُ) سواءٌ (قلَّ) الرِّكازُ (أو كَثُر) ولو عَرْضًا (١)؛ لقوله : "وفي الرِّكازِ الخُمس" متفقٌ عليه عن أبي هريرة (٢).

ويُصرَفُ مَصْرِفَ الفَئءِ المُطْلَقِ للمصالحِ كلِّها. وباقيه لوَاجدِه، ولو أجيرًا لغير طلبه (٣).

وإنْ كان على شيءٍ منه علامةُ المسلمين، فلُقَطَةٌ، وكذا إن لم تكنْ عليه علامةٌ.


(١) أي: غير نقد. "معونة أولي النهى" ٢/ ٧٦٧.
(٢) "صحيح" البخاري (١٤٩٩)، و"صحيح" مسلم (١٧١٠)، وهو أيضًا عند أحمد (٧٢٥٤).
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: لغير طلبه، أي: الركاز. انتهى تقرير".