للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأَطعمة

يَحِلُّ كلُّ طعام طاهرٍ لا مضرَّةَ فيه، من حبٍّ وثمرٍ وغيرِهما، لا نَجِسٌ، كمَيْتة ودمٍ، ولا مُضِرٌّ، كسُمٍّ، ومن حَيَوانات البَررِّ: حُمُرٌ أهليَّة، وما له نابٌ، غيرَ ضبع، كأسد، ونمِر، وفهد، وذِئب، وفيل، وقِرْد، ودُبٍّ، وما له مِخْلبٌ من الطَّير،

كتاب الأَطعمة

واحدُها: طعامٌ، وهو: ما يؤكلُ ويشرب. وأصلُها الحِلُّ؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة:٢٩].

فـ (يَحِلُّ كلُّ طعامٍ طاهر لا مَضرَّةَ فيه، مِن حَبٍّ وثمرٍ وغيرِهما) من الطَّاهرات.

و (لا) يَحِلُّ (نَجسٌ، كمَيْتةٍ ودَمٍ) لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣] وكذا يَحْرُم متنجِّسٌ (ولا) يَحِل (مُضِرٌّ، كسُمٍّ) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

(و) يَحْرُم (من حَيَوانات البَرِّ: حُمُرٌ أَهليَّة) لحديث جابرٍ: أن رسول الله نَهى يومَ خَيْبَرَ عن لحوم الحُمُرِ الأهليَّةِ، وأذِن في لحوم الخيلِ. متَّفَق عليه (١). (و) يَحْرُم من حَيَوانات البَرِّ: (ما لَه نابٌ) يَفترسُ به فيرَ ضَبُعٍ، كأسد، ونَمرِ، وفَهد، وذئب، وفيل، وقِرد، ودُبٍّ) لأنَّه نَهى عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع. كما في المتَّفق عليه (٢). وأمَّا الضَّبُع، فمباحٌ؛ لحديث جابرٍ: أمرَنا رسولُ الله بأَكل الضَّبعُ، قلتُ: هي صيدٌ؟ قال: "نعم". احتجَّ به الإمامُ أحمدُ (٣). فهذا يخصِّص النَّهْيَ المتقدِّم.

(و) يَحرُم (مالَه مِخْلبٌ) بكسر الميمِ (من الطَّير) يصيدُ به، وهو له بمنزلة الظُّفرِ للآدميِّ


(١) البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١)، وهو عند أحمد (١٤٨٩٠).
(٢) البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) من حديث أبي ثعلبة الخشني ، وهو عند أحمد (١٧٧٣٨).
(٣) "مسند أحمد" (١٤٤٢٥) بنحوه، وأخرجه أبو دواد (٣٨٠١)، والترمذي (١٧٩١)، والنسائي ٧/ ٢٠٠، وابن ماجه (٣٢٣٦).