للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب النفقات

يلزمُ زوجًا كفايةُ زوجتِه قوتًا، وأدْمًا، وكسوةً، وسكنى، وتوابعَها بصالحٍ لمثلِها.

ويعتبرُ حاكمٌ ذلك بحالِهما إن تنازعَا.

وعليه مؤونةُ نظافتِها،

[كتاب النفقات]

جمعُ نَفقةٍ.

وهي: كِفايةُ من يمونُه خُبْزًا، وأُدْمًا، وكِسْوةً، ومسْكنًا، وتوابعَها.

(يلزمُ زوجًا كفايةُ زوجتهِ قوتًا) أي: خبزًا (وأُدْمًا، وكسوةً، وسكنَى (١)، وتوابعَها) كماءِ شُربٍ، وطهارةٍ، ويتقدَّرُ ذلك (بصالح لمثلِها) لقوله : "ولهنَّ عليكم رِزْقُهُنَّ وكسْوتُهُنَّ بالمعروفِ" رواه مسلمٌ وأبو داودَ (٢). (وَيعتبرُ حاكمٌ ذلك) الواجبَ (بحالِهما) أي: بيسارِهما وإعسارِهما، أو يسارِ أحدِهما، وإعسارِ الآخرِ (إن تنازَعا) فيَفْرِضُ حاكمٌ لمُوسِرةٍ (٣) تحتَ مُوسِرٍ قدرَ كفايتها من أرفعِ خبزِ البلدِ وأُدْمِه، ولحمًا عادةَ الموسرين بمحلِّهما، وما يَلبَسُ مثلُها من حريرٍ وغيرِه، وللنَّوم فِراشٌ ولحافٌ وإزارٌ ومخدَّةٌ، وللجلوسِ حصيرٌ جيِّدٌ، أو بساطٌ. ولفقيرةٍ تحتَ فقيرٍ من أدنى خبزِ البلدِ، ومن أُدْمٍ يلائمُه (٤)، وما يَلبَسُ مثلُها، ويَجلسُ، ويَنامُ عليه. ولمتوسِّطةٍ مع متوسِّطٍ، وغنيَّةٍ مع فقيرٍ، وعكسِها، ما بين ذلكَ. وأمَّا القَهْوةُ، فقالَ المصنِّفُ: ينبغي وجوبُها لمن اعتادَتها؛ لعدمِ غناها عنها عادةً، وعملًا بالعُرفِ.

(وعليه) أي: على الزوج (مؤونةُ نظافتِها) أي: الزوجةِ من دُهنٍ وسِدرٍ وثمَنِ ماءٍ


(١) في (ح): "مسكنى".
(٢) مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، من حديث جابر بن عبد الله .
(٣) في (س): "لموسوة".
(٤) في (ح): "يلائمها".