للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والذِّراعٍ، والعَضُد، والفَخِذ، والسَّاق إذا جُبِر مستقيمًا، بعيران، وما (١) لا مقدَّرَ فيه، ففيه (١) حكومةٌ.

فصل

وعاقلةُ جانٍ ذُكورُ عصبتِه نَسَبًا وولاءً، ولا عَقْلَ على فقيرٍ، وغيرِ مكلَّفٍ، وأنثى، ومخالِف في دِينِ جانٍ،

(و) في كَسْرِ كلٍّ من (الذِّراع، والعَضد، والفَخِد، والسَّاق إذا جُبر) ذلك (مستقيمًا، بعيران) فإنْ جُبر غيرَ مستقيمٍ، فحكومةٌ.

(وما) عدا ذلك ممَّا (لا مقدَّر فيه) كخرزةِ صلب (٢) وعانةٍ، وكما لو هَشَمه في وجههِ أو رأسهِ بمثقَّل ولم يوضِحْه (ففيه حكومةٌ): وهي أن يقوَّم مَجْنِيٌّ عليه، كأنه عبدٌ لا جنايةَ به، ثُمَّ يقوَّم وهي به قد برأت، فما نقصَ من القيمة، فله مثلُ نسبتِه من الدِّية. فلو قُدِّر أنَّ قيمتَه سليمًا ستُّون، وبالجنايةِ خمسون، ففيه سدسُ دِيَةٍ، إلَّا أن تكونَ الحكومةُ في محلٍّ له مقدَّر، كشجَّةٍ دونَ الموضِحةٍ، فلا يبلغُ بها المقدَّر.

فصلٌ في العاقلةِ وما تحمِله وغيرِ ذلك

(وعاقِلَةُ جانٍ ذُكورُ عَصَبتِه نَسَبًا وولاءً) قريبُهم كإخوةٍ، وبعيدُهم كابنِ ابنِ ابنِ عمِّ جَدِّ الجاني، مِنْ حاضرٍ وغائبٍ، سواءٌ كان الجاني رجلًا أو امرأةً.

ولو عُرف نسبُه من قبيلةٍ ولم يُعلمْ مِنْ أيِّ بطونِها، لم يَعقِلوا عنه، ويعقلُ هَرِمٌ، وزَمِنٌ، وأعمى أغنياءُ.

(ولا عَقلَ على فقيرٍ) لا يملكُ نصابَ زكاةٍ عند حلولِ حَوْلٍ فاضلًا عنه، كحجٍّ ولو مُعْتَمِلًا؛ لأنَّه ليس مِنْ أهل المواساة (و) لا على (غيرِ مكلَّف) كصغيرٍ ومجنونٍ؛ لأنَّهما ليسا مِنْ أهل النُّصرةِ (و) لا على (أنثى، و) لا على (مخالِفٍ في دِينِ جانٍ) لفواتِ المعاضدةِ والمناصرةِ.


(١) ليست في المطبوع، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) قال أَبو عبد الله البعلي في "المطلع" ص ٣٦٨: خرزة الصلب: فقاره.