للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو غابَ، وتعذَّرت من مالِه، والاستدانةُ عليه، فلها الفسخُ بحاكمٍ.

فصل

تجبُ لأبويهِ وإن عَلَوْا، وولدِه وإن سفلَ، حتَّى ذي الرحمِ منهم، وكلِّ من يرثُه بفَرْضٍ، أو تعصيبٍ

ينفقُ على امرأتِه قال: "يفرَّقُ بينَهما" رواهُ الدارقطني (١)، فتفسخُ فورًا ومتراخيًا بإذنِ الحَاكمِ.

(أو غابَ) زوجٌ (وتعذَّرت) نفقةُ الزوجةِ (٢) (من مالِه) أي: الزوجِ، بأن لم يترك نفقةً، ولم تقدرْ له على مالٍ (و) تعذَّرت (الاستدانةُ عليه) ولو موسرًا (فلها الفسخُ بـ) إذن (حاكمٍ) فيفسَخُ الحاكمُ بطَلبِها، أو تفسَخُ بأمره.

فصلٌ في نفقةِ الأقاربِ والمماليكِ والبهائمِ

(تجبُ) النفقةُ كاملةً إذا كان المنفَقُ عليه لا يملكُ شيئًا، ولم يكنْ مع المنفِقِ مَن يشركُه في الإنفاقِ (لأبويه وإنْ عَلَوْا) لقولِه تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣] والإنفاقُ عليهما من الإحسانِ (و) تجبُ النفقةُ أو تتمَّتُها لـ (ـولدِه وإنْ سفَلَ) ذكرًا كان أو أنثى؛ لقولِه تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] (حتَّى ذي الرَّحِمِ منهم) أي: من آبائِه وأمَّهاتِه كأجدادِه المدْلين (٣) بإناثٍ، وجَدَّاتِه السَّاقِطَاتِ، ومن أولادِه كولدِ بنتٍ.

(و) تجبُ النفقةُ أو تتمَّتُها لـ (ـكلِّ من يرثُه) المنفِقِ (بفَرْضٍ) كولدِ الأمِّ (أو تعصيبٍ) كأخٍ وعمٍّ لغيرِ أمٍّ. لا لمن يرثُه برَحِمٍ كخالٍ وخالةٍ سوى عمُودَيْ نسبِه كما سَبقَ.


(١) برقم (٣٧٨٤). وقد اختُلف في هذا، هل هو من قول النبيِّ ، أم من قول سعيد بن المسيب. ينظر "التلخيص الحبير" ٤/ ٨ - ٩، و"إرواء الغليل" ٧/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٢) في (س): "الزوج"، وفي (ح): "زوجة".
(٣) في (س): "المدين".