للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو قَهْقَهَ، أو نَفَخَ، أو تَنَحْنَحَ بلا حاجةٍ ونحوه، فبانَ حرفانِ، بطلت.

فصل

وإن تَرَكَ ركنًا، فَذَكره بعد شروعِه في قراءةِ ركعةٍ أُخرى، بطلت المتروكُ ركنُها،

فيها شيءٌ من كلامِ النَّاسِ، إنَّما هي التَّسبيحُ، والتكبيرُ، وقراءة القرآن" رواه مسلم (١).

وعنه (٢): لا تبطلُ بيسيرٍ بعدَ سلامِهِ سَهْوًا لمصلحتها، ومشى عليه في "الإقناع" (٣) وغيرهِ؛ لقصَّةِ ذي اليدين (٤).

(أو قَهْقَهَ) أي: رفعَ صوتَه بالضَّحِك (أو نَفَخَ) فبانَ حرفان (أو تَنَحْنَحَ بلا حاجةٍ) فبان حرفان (ونحوه) كما لو رَفَعَ صوتَه بالبكاء مِنْ غير خَشْيَةِ الله تعالى (فبانَ حرفانِ، بطلتْ) صلاتُه، فإن تَنَحْنَحَ لحاجةٍ، لم تبطل؛ لما روى أحمدُ وابنُ ماجه، عن عليٍّ، قال: "كان لي مدخلان من رسول الله باللَّيل والنَّهار، فإذا دخلتُ عليه وهو يصلِّي، يتنحنحُ لي" (٥). وإنْ غلبَه سُعَالٌ، أو عطاسٌ، أو تثاؤُبٌ ونحوه، لم يضرَّ، ولو بانَ حرفان.

فصل في الكلام على السُّجود لنَقْصٍ، أو شَكٍّ، أو غيرِ ذلك

(وإن ترك رُكنًا) فإنْ كان التحريمةَ، لم تَنْعَقِدْ صلاتُه. إن كان غيرَها كركوعٍ (فَذَكَره) أي: المتروكَ (بعدَ شروعِه في قراءةٍ ركعةٍ أُخرى) غيرِ التي تركه منها (بطلتِ) الركعةُ (المتروكُ ركنُها) وقامتِ الركعةُ التي تليها مَقامَها.


(١) برقم: (٥٣٧)، وهو عند أحمد (٢٣٧٦٢) مطولًا، من حديث معاوية بن الحكم السلمي .
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وعنه، أي: عن الإمام أحمد، والأول هو المعتمد. انتهى تقرير".
(٣) ١/ ٢١٢.
(٤) سلف تخريجه آنفًا.
(٥) "مسند" أحمد (٦٠٨)، و"سنن" ابن ماجه (٣٧٠٨)، وهو عند النسائي في "المجتبى" ٣/ ١٢، وفي الكبرى (١١٣٧). ومدار الحديث على عبد الله بن نجي، قال في "التلخيص الحبير" ١/ ٢٨٣: واختُلف عليه، فقل: عنه عن علي، وقيل: عنه، عن أبيه، عن علي. وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبدِ الله من علي، بينه وبين علي أَبوه.