للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب

صلاة الجماعة تلزمُ الرجالَ للخَمْس المؤدَّاةِ مَعَ القُدرةِ، لا شرطٌ،

باب في صلاة الجماعة وأحكامها وما ببيحُ تركَها، وما يتعلَّقُ بذلك

(باب) بالتنوين، أي: هذا بابٌ في صلاةِ الجماعةِ وأحكامِها، وما يبيحُ تَرْكَها، وما يتعلَّقُ به.

(صلاةُ الجماعة) مبتدأٌ، خبره قولُه: (تلزمُ الرجالَ) ويجوزُ إضافةُ بابٍ على الرجالِ [إلى صلاةِ الجماعة؛ فجملة "تلزمُ" مستأنفةٌ لا محل لها من الإعرابِ، أي: تجبُ صلاةُ الجماعةِ على الرجالِ] (١) الأحرارِ (لـ) ــصلواتِ (الخمس المؤدَّاةِ) على الأعيانِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] والأمرُ للوجوبِ، وإذا كان ذلك مَعَ الخوفِ، فمعَ الأمْنِ أولى (مَعَ القُدْرة) عليها. فلا تلزمُ النساءَ، وَالخَناثى، والعبِيد، والمبعَّضين، وذوي الأعذارِ (لا شرط) أي: ليستِ الجماعةُ شرطًا لصحةِ الصلاةِ، نصًّا؛ لحديث ابنِ عمرَ مرفوعًا: "صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذ بسبعٍ وعشرينَ درجةً" رواه الجماعةُ إلا النسائيَّ وأبا داود (٢).

ولا يَصِح حملُه على المعذورِ؛ لأنَّه يُكْتَبُ له من الأجرِ ما كان يفعلُه لولا العذر؛ للخبرِ (٣). فتصحُّ مِنْ مُنفردٍ، ويأثمُ، ولا ينقصُ أجرُه مع عُذرٍ.

وتنعقدُ باثنين في غيرِ جُمعةٍ، وعيدٍ، ولو بأنثى، أو عبدٍ، لا بصبيٍّ في فرضٍ.


(١) ليست في الأصل، و (س).
(٢) البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠)، والترمذي (٢١٥)، وابن ماجه (٧٨٩)، وهو عند أحمد (٥٣٣٢). والفذ: الواحد. "النهاية" (فذذ)،
(٣) أخرج البخاري (٢٩٩٦)، وهو عند أحمد (١٩٦٧٩) من حديث أبي موسى الأشعرى قال: قال رسول الله : "إذا مرض العبدُ، أو سافر، كتبَ له مثلُ ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا".