للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإقرار]

يصحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مختارٍ، غيرِ محجورٍ عليه، لا مِنْ مُكْرَهٍ. ومَنْ (١) أُكْرِهَ على وزنِ مالٍ، فباعَ مِلْكَهُ لذلك، صحَّ.

ويصحُّ إقرارُ مريضٍ إلَّا لوارثه بمالِه، فكوصيةٍ.

وإنْ أقرَّ لزوجتِه بمهرِها؛ فلها مهرُ مثلِها بالزوجيَّةِ، لا بإقرارِه.

[كتاب الإقرار]

وهو: الاعترافُ بالحقِّ، مأخوذٌ من المَقَرِّ، وهو المكان، كأنَّ المُقِرَّ جعلَ الحقَّ في موضِعه، وهو إخبارٌ عمَّا في نفسِ الأمرِ، لا إنشاءٌ.

(يصحُّ) الإقرارُ (مِنْ مُكَلَّفٍ) أي: بالغٍ عاقلٍ، لا مِنْ صغيرٍ غيرِ مأذونٍ له في تجارةٍ، فيصحُّ في قَدْرِ ما أُذِن له فيه (مختارٍ، غير محجورٍ عليه) فلا يصحُّ من سفيهٍ إقرارٌ بمالٍ و (لا) يصحُّ الإقرارُ (من مُكْرهٍ) هذا محترزُ قوله: "مختار"، إلَّا أنْ يُقِرَّ بغير ما أُكْرِه عليه؛ كما لو أُكْرِهَ على الإقرار بدرهمٍ، فأقرَّ بدينار. ويصحُّ من سكران آثِمٍ، كالطلاق، ومِن أخرسَ بإشارةٍ معلومةٍ.

(ومن أُكرِهَ على وزنٍ) أي: دفع (مالٍ، فباعَ مِلكه لذلك) أي: لوزن المالِ الذي أكرِه عليه (صحَّ) البيعُ؛ لأنَّه لم يُكْرَه عليه.

(ويصحُّ إقرارُ مريضٍ) ولو في مرضِ موتهِ المَخُوفِ؛ لعدمِ التهمةِ (إلَّا) إنْ أقرَّ (لوارثه بماله) أي: بمالِ (٢) المريضِ المُقرِّ، بأن يقول: لَهُ عليَّ كذا، أو يكونَ للمريضِ على وارثه دينٌ، فيقرَّ بقبضهِ منه (فكوصيةٍ) ولا يصحُّ لازمًا إلَّا بإجازة الورثة، ما لم يَثْبُتِ المُقَرُّ بهِ بيِّنةٍ.

(وإن أقرَّ) المريضُ (لزوجتهِ بمهرها، فلها مهرُ مثلِها بالزوجيَّةِ، لا بإقرارِه) لثبوتِ


(١) في المطبوع: "ولا من".
(٢) في (م): "مال".