للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ أقرَّ لوارثِ، فصارَ عندَ الموتِ غيرَ وارث، لم يلزمْ إقرارُه، وإنْ أقرَّ لغيرِ وارثٍ، صحَّ، ولو صارَ عندَ الموتِ وارثًا، عكسُ عطيَّةٍ ووصيَّةٍ، وإنْ أقرَّتْ امرأةٌ على نفسِها بنكاحٍ، أو أقرَّ به وليُّها المجبرُ، أو المأذونُ فيه، قُبِلَ.

أصلِ المهرِ بالزوجيَّةِ، فإقرارُه إخبارٌ بأنَّه لم يُوَفِّه. ولو أقرَّ المريضُ أنَّه كانَ أبانها في صحَّته، لم يسقط إرثُها إنْ لم تصدِّقْهُ.

(وإنْ أقرَّ) المريضُ بمالٍ (لوارثٍ، فصارَ عندَ الموتِ غيرَ وارث) بأنْ أقرَّ لابنِ ابنهِ، ولا ابن له، ثم حَدَث له ابنٌ (لم يلزمْ إقرارُه) لاقتران التُّهمةِ به حين وجودِه، فَيَتوقَّفُ على الإجازة.

(وإنْ أقرَّ) المريضُ (لغيرِ وارثٍ) كابن ابنه مع وجودِ ابنه (صحَّ) الإقرارُ لازمًا (ولو صار عند الموتِ وارثًا) بأن ماتَ الابنُ قبلَ موتِ مُقِرٍّ، لعدم التهمة حينَ الإقرار، وذلك (عكس عطيَّةٍ ووصيَّةٍ) فإنَّ العبرَة في الإقرار حين صدوره، وفي العطيَّةِ والوصيَّة حينَ الموت، فلو أعطاهُ المريضُ، أو وَصَّى له وهو غيرُ وارث، ثُمَّ صارَ وارثًا، وقفَ على إجازة الورثة، خلافًا لما في "الترغيب" في العطية، حيثُ جعلها كالإقرار.

(وإنْ أقرَّتِ امرأةٌ) ولو سفيهةً (على نفسها بنكاحٍ) قُبِلَ إقرارُها؛ لأنَّه حقٌّ عليها، ولا تُهمةَ فيه ظاهرة (١)، ولو كانَ إقرارُها بالنكاح لاثنين. وصرَّحَ به في "المنتهى" (٢). فإن أقامَا بيِّنتينِ، قُدِّم أسبقُ النكاحين، فإنْ جُهِل، فقولُ وليّ، فإن جُهِلَ الوليُّ، فُسِخا، ولا ترجيحَ بيدٍ (٣) (أو أقرَّ به) أي: بالنكاح (وليُّها المجبِرُ، أو) وليُّها (المأذون) أي: المعترفةُ بأنَّها أَذِنت له (فيهِ، قُبِلَ) إقرارُ الوليِّ، لأنَّه يَملِكُ عقْدَ


(١) في (ح) و (س): "وظاهره".
(٢) ٢/ ٤٢٠.
(٣) أي: لا ترجح لأحدهما بكونها بيده. "شرح منتهى الإرادات" ٦/ ٧٣١.