للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهي عتقُ رقبةٍ، فإنْ لم يجد، فصيامُ شهرَيْن متتابعَيْن، فإن لمْ يستطِع، فإطعامُ ستِّينَ مسكينًا، فإنْ عَجَز، سقطت.

فصلٌ

كُرِه لصائمٍ جمعُ ريقِه فيبلعَه، وذوقُ طعامٍ،

والنَّزعُ جِمَاعٌ. والإنزالُ بالمساحَقَة من مجبوبٍ أو امرأتينِ كالجماع، كما في "المنتهى" (١).

(وهي) أي: كفَّارةُ الوطءِ في نهارِ رمضان (عتقُ رقبةٍ) مُؤمنةٍ، سليمةٍ من العيوبِ الضَّارَّة بالعمل (فإنْ لم يجد) رقبةً (فصيامُ شهرين مُتتابعَين، فإن لمْ يستطِع) الصومَ (فإطعامُ ستِّينَ مسكينًا) لكلِّ مسكينٍ مُدُّبُرٍّ، أو نصفُ صاع تمرٍ، أو زبيبٍ، أو شعيرٍ، أو أقطٍ.

(فإن عَجَز) عمَّا يُطْعِمه للمساكين (سَقَطت) الكفَّارةُ؛ لأنَّ الأعرابيَّ لمَّا دفعَ إليه النبي التمرَ ليُطعمَهُ للمساكين، فأخبرَه بحاجته، قال: "أطعمْهُ أهْلَكَ" (٢). ولم يأمرْهُ بكفَّارةٍ أُخرى، ولم يَذكُرْ له بقاءَها في ذمَّتِه، بخلافِ كفَّارة حجٍّ وظِهارٍ ويمينٍ ونحوها. ويسقطُ الجميعُ بتكفيرِ غيرهِ عنه بإذنه.

[فصل]

فيما يُكره ويُستحَبَّ في الصَّوم، وحُكْم القضاء

(كُرِهَ لصائمٍ جَمْع ريقه فيبلعَه) بالنصبِ بأنْ مضمرةً، عطفًا على المصدر المتقدِّم، للخروجِ من خلافِ من قال بِفِطْرِه.

(و) كُرِهَ له (ذَوقُ طعامٍ) ولو لحاجةٍ.


(١) ١/ ١٦٠.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، وأحمد (٧٢٩٠).