للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الاستبراء]

من ملكَ أمةً يوطأُ مثلُها ولو من امرأةٍ، أو صغيرٍ، حرمَ وطؤُها ودواعيه حتَّى يستبرئَها.

واستبراءُ حاملٍ بوضعٍ، ومن تحيضُ بحيضةٍ، وصغيرةٍ وآيسةٍ بشهرٍ.

[باب الاستبراء]

مأخوذٌ من البراءةِ، وهي التمييزُ والقطعُ.

وشرعًا: تربُّصٌ يُقصدُ به العلمُ ببراءةِ رَحِمِ ملكِ يمينٍ.

(مَن ملَكَ أمَةً يوطأُ مثلُها) ببيع، أو هبةٍ، أو غيرِهما (ولو) ملَكَها (مِن امرأةٍ أو صغيرٍ، حَرُمَ) عليه (وطؤُها ودواعيه) أي: الوطءِ من نحوِ قُبلةٍ (حتى يستبرئَها) لقولِه : "من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَسقي ماءه وَلدَ غيرِه" رواهُ أحمد (١) والترمذيُّ وأبو داود (٢).

(واستبراءُ) أمَةٍ (حاملٍ بوضعـ) ـها كلَّ الحملِ. (و) استبراءُ (مَن تحيضُ بحيضةٍ) لقولِه في سَبْيِ أوْطاس: "لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ، ولا غيرُ حاملٍ حتَّى تحيضَ حيضةً" رواهُ أحمدُ وأبو داودَ (٣). (و) استبراءُ (صغيرةٍ، وآيسةٍ بشهرٍ) لقيامِه مقامَ حيضةٍ في العدَّةِ. واستبراءُ من ارتفعَ حيضُها ولم تَذرِ (٤) سبَبه، بعشرةِ أشهرٍ. وتُصدَّقُ أمَةٌ إذا قالت: حضْتُ. وإن ادَّعت موروثةٌ تحريمَها على وارثٍ بوطءِ مورِّثه، أو ادَّعت مشتراةٌ أن لها زوجًا، صُدِّقت؛ لأنَّه لا يُعرفُ إلَّا من جهتهِا.


(١) ليست في الأصل و (م)، وجاء في الأصل: "والترمذي".
(٢) أحمد (١٦٩٩٠)، وأبو داود (٢١٥٨)، والترمذي (١١٣١) من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري .
(٣) أحمد (١١٢٢٨)، وأبو داود (٢١٥٧)، من حديث أبي سعيد الخدري .
(٤) في (م): "يُدر".