للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوقف]

يصحُّ بفعلٍ دالٍّ عليه عرفًا، كجَعْل أرضِه مسجدًا ويَأذَن للناس [في الصّلاة] (١) فيه، ومقبرةً ويأذن في الدَّفْنِ فيها،

كتابُ الوَقف

مصدر: وقَفَ الشيءَ؛ بمعنى حَبَسَه، وأحْبَسه، وحبَّسه (٢)، وسبَّله. وأوقَفَه لغةٌ شاذَّة.

وهو مما اختصَّ به المسلمون (٣)، ومِنَ القُرَب المندوبِ إليها.

وهو شرعًا: تحبيسُ مالكٍ مطلقِ التصرُّف مالَه المنتفَع به مع بقاءِ عَينِه بقَطعِ تصرُّفِه وغيرِه في رقبته (٤)، يُصرفُ ريعُه إلى جهةٍ بِرٍّ؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى.

(يصحُّ) الوقفُ (بفعلٍ دالٍّ عليه عُرْفًا، كجعل أرضِه مسجدًا) بأن يبني بُنيانًا على هيئة المسجدِ (ويَأذَنَ للناس في الصَّلاة فيه) إذنًا عامًا (٥)، ولو بفتحِ الأبوابِ، أو (٦) التَأذينِ، أو كتابتِه لَوْحًا بالإذِنِ أو الوَقْف.

قال الحارثي: وكذا لو أدخلَ بيتَه في المسجدِ وأذِنَ فيه، ولو نوَى خلافَه. نقله أبو طالب. أي: لا أثَرَ لنيّتهِ، خلافُ ما دلَّ عليه الفعل.

(أو) جعلَ أرضَه (مقبرةً ويأذنَ) للناس في (الدّفْنِ فيها) إذنًا عامًّا، بخلافِ الخاصٍّ، فقدْ يقعُ على غيرِ الموقوف؛ فلا يفيدُ دلالةَ الوقف. قاله الحارثيّ.


(١) في المطبوع: "بالصلاة"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) ليست في (س).
(٣) "المطلع" ص ٢٨٥.
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: [قوله: بقطع. متعلّق بـ "تحبيس" أي: بسبب قطع تصرّفه. "وغيره" أي: غير المحبس. "في رقبته" متعلق بـ "تصرف". انتهى تقريره].
(٥) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: عامًّا. خرج به الخاص، كأن يؤذن لجماعة مخصوصة بالصلاة فيه. انتهى. قرر معناه".
(٦) في الأصل: "و".