للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقولٍ، وصريحُه: وقفتُ، وحبستُ، وسبَّلْتُ. وكنايتُه: تصدَّقْتُ، وحرَّمْتُ، وأبَّدْتُ، ينعقدُ بها مع نيَّة، أو قَرنها بأحدِ الألفاظِ الخمسةِ، أو حكمِ الوَقْفِ.

وتُشترط مصادفته (١) عَيْنًا ينتفعُ بها مع بقائِها، كعقارٍ، وحيوانٍ، وكتبٍ، ونحوها.

(و) يصحُّ بـ (قولٍ) وإشارةٍ مفهمةٍ من أخرسَ. (وصريحُه) أي: القولِ: (وقفْتُ، وحَبسْتُ، وسبَّلْتُ) فمتى أتَى بصيغةٍ منها، صارَ وَقفًا من غيرِ انضمامٍ أمرٍ زائدٍ. (وكِنايته: تصدَّقتُ، وحرَّمتُ، وأبَّدت) لأنَّه لم يثبت لها فيه عُرفٌ لغويٌّ ولا شرعيٌّ، ولا (ينعقدُ) الوَقفُ (بها) إلا (٢) (مع نيَّة) الوَقْف، فمَن أتى بكناية، واعترفَ أنه نوى بها الوَقفَ، لَزِمَه حُكمًا، وإن قال: ما أردتُ الوقْفَ. قُبِلَ قولُه (أو قَرنها) أي: الكناية في اللّفظِ (بأحدِ الألفاظِ الخمسةِ) وهي الصّرائِحُ الثلاثُ والكنايتان (٣): كتصدّقت بكذا صدقةً موقوفةً، أو محبَّسةً، أو مسبَّلةً، أو محرَّمةً، أو مؤبدَةً؛ لأنَّ اللفظَ يترجَّحُ بذلكَ لإرادةِ الوَقفِ (أو) قَرن الكناية بـ (حُكْمِ الوَقْف) كتصدَّقتُ به صدقةً لا تباعُ، أو: لا تُوهَبُ، أو: لا تُورَثُ، أو: على قبيلةِ أو طائفةِ كذا؛ لأن ذلك لا يُستعملُ في غيرِ الوَقفِ. وكذا تصدّقتُ بداري على زيدٍ، والنَّظَرُ لي أيامَ حياتي، أو ثم مِن بعدِ زيدٍ على عمروٍ، أو على ولدِه ونحوِه.

(وتُشترطُ) أربعةُ شروطِ في الوَقفِ:

الأولُ: (مصادفتُه عَينًا) يصحُّ بيعُها و (يُنتفَعُ بها مع بقائها) أي: العينِ عُرفًا، كإجارةٍ أو مُشاعًا منها (كعَقارِ، وحيوانٍ، وكتبٍ، ونحوها) كسلاحٍ وأثاثٍ.


(١) في المطبوع: "مصادقته"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) قبلها في (م): "أي: الكناية"، وهي حاشية في هامش الأصل.
(٣) في الأصل و (ح) و (س): "والكنايات"، والمثبت من (م).