للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأنْ يكونَ على بِرٍّ، كمساجدَ، وقناطرَ، وفقراءَ، ونحوِهم، لا كنيسةٍ ونَسخِ توراةٍ ونحوها.

ويصحُّ على ذِمِّيٍّ معيَّن، وكذا الوصيةُ، لا على مَلَكٍ، أو بهيمةٍ، أو حَمْل، ويدخلُ تبعًا.

(و) الشرطُ الثاني: (أن يكونَ على بِرٍّ) إذا كان على جهةٍ عامّةٍ (كمساجدَ، وقناطرَ، وفقراء ونحوِهم) كسِقاية، وكتبِ علمٍ.

و (لا) يصحّ على (كنيسةٍ) وبيتِ نارٍ (ونَسْخِ توراةٍ ونحوِها) كإنجيلٍ ولو من ذِمّيّ، بل على المارِّ بها من مسلمٍ وذِمِّيٍّ.

(ويصحُّ) الوقفُ ولو من مسلم (على ذمِّيٍّ معيَّنٍ) لما رُوِيَ أنَّ صفيةَ بنتَ حُيَيٍّ زوجةَ النبي وقفتْ على أخٍ لها يهوديّ (١). ولأنَّه تجوزُ الصَّدقةُ عليه ولو أجنبيًا. ويستمر له إذا أسلم، ويلغُو شرطُه ما دام كذلك.

(وكذا) تصح (الوصيةُ) لذّمّي معيّن ولو من مسلم.

الشرطُ الثالث: كوْنُه على معيَّن من جهةٍ، أو شخصٍ يملكُ مِلكًا ثابتًا، فلا يصحُّ على مجهولٍ أو مُبهم، و (لا على) من لا يملكُ كـ (مَلَك) بفتح اللام أحدِ الملائكة (أو بهيمةٍ أو حَملٍ) أصالةً، كوقفِ دارِه على ما في بَطنِ هذه المرأةِ، أو على مَنْ سيولد لي أو لفلانٍ، بل تبعًا، كعلى أولادي، أو أولادِ فلانٍ، وفيهم حمل، فيصحُّ.

(ويدخلُ) الحَمل فيهم، كمن لم يُخلَق من الأولاد (تبعًا).


(١) لم نقف عليه هكذا، وأخرج سعيد بن منصور في "سننه" (٤٣٧)، والبيهقي ٦/ ٢٨١ عن عكرمة، أن صفيَّة أوصت لأخ لها يهودي.
وأخرج عبد الرزاق (٩٩١٤) عن ابن عمر ، والبيهقي ٦/ ٢٨١ عن عائشة ، أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي.
وأخرج ابن سعد في "الطبقات" ٨/ ١٢٨ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن صفية أوصت لابن أختها وهو يهودي.
وأخرج عبد الرزاق (٩٩١٣) عن عكرمة أن صفية أوصت لقرابة لها يهودي.