للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غُرَّةٌ، عبدٌ أو أمةٌ، قيمتُها عُشرُ دِيَةِ أمِّه إنْ كان مملوكًا، ويتعلَّقُ أرشُ جنايةِ قِنٍّ برقبتِه إنْ لم يأذنْه سيِّدُه فيَفديه، أو يبيعُه فيها، أو يسلِّمُها لوليِّها.

فصل

وما في الإنسانِ منه شيءٌ واحدٌ، كأنف، وذَكَرٍ، ولسانٍ، ففيه الدِّيةُ. وما فيه منه شيئَان، كالعيَنَيْن

(غُرَّةٌ) أي: (عبدٌ أو أمةٌ، قيمتُها عُشرُ دِيَةِ أمِّه) [وتورَثُ عنه، كأَنَّه سقَط حيًّا ثمَّ مات، ولا حقِّ فيها لقاتلٍ] (١)، ويجبُ في جنينٍ عُشرُ قيمةِ أمِّه (إنْ كان) الجنينُ (مملوكًا) وتُقَدَّر حرَّةْ حاملٌ برقيقٍ أمةً (٢)، ويؤخذُ عُشرُ قيمتِها يومَ جنايةٍ عليها نَقدًا. وإن سقَط حيًّا لوقتٍ يعيشُ لمثلِه، ففيه إذا مات ما في مولودٍ.

(ويتعلَّق أرشُ جنايةِ قِنٍّ) خطأً أو عمدًا لا قَودَ فيه كجائفة، أو فيه قَوَدٌ واختير المال، أو أتلف مالًا (برقبتِه ان لم يأذنْه سيِّدُه) في ذلك (فـ) يخيَّر السيد بين أنْ (يَفديه) بأرشِ جنايتِه إنْ كان قدرَ قيمتِه فأقلَّ (أو يبيعُه فيها، أو يسلِّمُها) أي: الرقبةَ، كذا بخطِّه. والأنسبُ بالضمائرِ السَّابقة أنْ يقال: أو يسلِّمه أي: الجاني (لوليِّها) أي: الجناية. وإنْ كانت بإذن السيِّد، فداه بأرشِها كلِّه.

فصلٌ في دِيَات الأعضاء ومنافِعها

(وما في الإنسان منه شئٌ واحدٌ، كأنفٍ) ولو من أخشَمَ (٣) أو معوَجًّا (وذَكَرٍ، ولسانٍ) ولو مِنْ صغيرٍ (ففيه) إذا أتلف (الدِّيةُ) أي: ديةُ تلكَ النَّفْس التي قُطع منها على التَّفصيلِ السابق.

(وما فيه) أي: الإنسانِ (منه شيئَان، كالعينَين) ولو مع حَوَل أو عَمَشٍ (٤)


(١) ليست في الأصل و (س).
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "ويتصور كون الحرة حاملة برقيق، إذا أعتق سيد أمته واستثنى حملها".
(٣) الأخشم: الذي أصابه داء في أنفه، فأفسده، فصار لا يشم. "المصباح المنير" (خشم).
(٤) عمشت العين: إذا سال دمعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصر. "المصباح المنير" (عمش).