للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

يحرمُ صيدُ حَرَمِ مكَّةَ على مُحِلٍّ ومُحرِمٍ.

وحكمُه كصيدِ مُحرِمٍ، ويحرُمُ قطعُ شجرِه وحشيشِه، إلَّا اليابسَ والإِذخِرَ.

وعلى جماعةٍ اشتركوا في قتلِ صيدٍ، جزاءٌ واحدٌ.

فصلٌ في صيدِ الحرَمين

(يحرمُ صيدُ حَرَمِ مكَّةَ على مُحلٍّ ومُحرِمٍ) إجماعًا (١)؛ لحديثِ ابنِ عبَّاس قال: قال رسول الله يومَ فتحِ مكَّةَ: "إنَّ هذا البلدَ حرَّمه اللهُ يومَ خَلَقَ السَّماوات والأَرضَ، فهوَ حرامٌ بحرمة الله، إلى يوم القيامةِ" (٢).

(وحكمهُ) أي: حكمُ صيدِ الحرمِ (كصيدِ مُحرِمٍ) في وجوبِ الجزاءِ، حتَّى على الصَّغير والكافرِ، لكنْ بَحْرِيُّه، لا جزاءَ فيه.

(ويحرمُ قطعُ شجره) أي: شجر الحرمِ (وحشيشه) اللَّذَيْنِ لم يزرعْهما آدميٌّ؛ لحديثِ: "ولا يعْضَدُ شجرُها" (٣)، "ولا يُحَشُّ حشيشُها" (٤). (إِلَّا اليابسَ والإذخِرَ) فيجوزُ قطعُهما، والإِذخرُ: حشيشٌ طيِّبُ الرِّيحِ (٥). ويباحُ انتفاعٌ بما زالَ، أو انكسرَ بغيرِ فعلِ آدميٍّ، ولو لم ينفصلْ.


(١) "الإجماع" لابن المنذر ص ٤٢.
(٢) البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣)، وهو عند أحمد (٢٨٩٦).
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٩٠)، ومسلم (١٣٥٣)، وهو عند أحمد (٣٢٥٣) من حديث ابن عباس مطولًا. وأخرجه أيضًا البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥) (٤٤٨)، وهو عند أحمد (٧٢٤٢) من حديث أبي هريرة مطولًا.
(٤) أخرجه الأثرم كما في "معونة أولي النهي" ٣/ ٣٥٨ من حديث أبي هريرة بلفظ: "ولا يحتشى حشيشها".
(٥) "المطلع" ص ١٨٣.