للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ كان غالبُه الهلاكَ، كمن بين أهلِه أو بمفازةٍ مَهْلَكَةٍ، فأربعُ سنين منذ فُقِدَ، ثمَّ يُقْسَمُ مالُه فيهما.

فصل

وإنْ مات متوارثان -كأخوَيْن لأبٍ- بهَدْمٍ، أو غَرَقٍ، أو نحوِه، وجُهِلَ السَّابقُ موتًا، ولم يختلفوا فيه، ورث

اجتهد الحاكم.

(وإنْ كان غالبُه الهلاكَ، كـ) مالو كان بمركَبٍ غَرِقَتْ، فسَلِمَ قومٌ وغرق (١) قومٌ، أو فُقِدَ (من بين أهلِه، أو بمفازةٍ مَهْلَكَةٍ) بفتح الميم واللَّام، ويجوزُ ضمُّ (٢) الميم مع كسرِ اللام: أرضٌ يَكثُر الهلاكُ فيها (٣)، كدَرْب الحِجاز (فـ) يُنتظرُ به (أربعُ سنين منذ فُقِدَ) لأنَّها مدَّةٌ يتكرَّر فيها تردُّد المسافرين والتُّجار، فانقطاعُ خبرهِ فيها يَغلبُ به على الظَّنِّ هلاكُه (ثمَّ) بعد انتظارِ ما ذُكر من المدَّتين (يُقسمُ ماله) أي: الغائبِ (فيهما) أي: في صورتي غَلَبةِ السَّلامة وغَلَبةِ الهلاك، فإن رجعَ بعد قسمةٍ على ورثتهِ، أخذَ ما وجدَ، ورجعَ على من أتلفَ شيئًا به.

وإنْ مات مورِّثه في مدَّةِ التربُّص، أخذ كل وارثٍ اليقين، ووقف ما بقي، فإن قَدِمَ، أخذ نصيبَه، وإلَّا، فحُكمُه حُكمُ مالهِ، ولباقي ورثةٍ الصلحُ على ما زاد عن حقِّ مفقودٍ، فيقسمونه، كأخٍ مفقودٍ في الأكدريَّة.

فصلٌ في ميراثِ نحوِ الغَرْقى

(وإنْ مات متوارثان -كأخَوين لأبٍ- بهدْمٍ، أو غَرَقٍ، أو نحوه) كحريقٍ معًا، فلا توارثَ بينهما (و) إلَّا يموتا معًا، فإنْ (جُهل السَّابقُ موتًا) أو عُلم ونُسي (ولم يختلفوا) أي: الورثةُ (فيه) أي: في السابق؛ بأنْ لم يدَّع ورثةُ كلِّ سبْقَ موتِ الآخر (ورِث …


(١) في الأصل و (س) و (م): "ونجا".
(٢) في (م): "بضم".
(٣) "المطلع" ص ٣٠٨.