للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضِهم لبعضٍ، ولا أحدِ الزوجينِ للآخر، ويُقْبَلُ عليه، ولا من يَجرُّ إلى نفسِه نفعًا، أو يدفعُ عنها ضررًا، ولا على عدوِّه كقاذفِه، وقاطعِ الطريقِ عليه. وتقبلُ شهادةُ الأخِ لأخيه، والصديقِ ونحوِه.

فصل

ولا يُقبلُ في زنًى وإقرارٍ به إلَّا أربعةُ رجالٍ، ويقبلُ في بقيَّةِ الحدودِ، والتعزيرِ، وما ليس بمالٍ، ولا يُقْصَدُ به

(بعضِهم لبعضٍ) كشهادةِ الأب لابنه، وعكسِه؛ للتهمَة بقوَّةِ القرابة. (ولا) تُقبلُ شهادةُ (أحدِ الزوجين للآخر) كشهادتِه لزوجيه، وشهادتِها له، ولو بعدَ الطلاق.

(ويُقْبَلُ) أنْ يشهَد (عليه) أي: على من ذكِر من عمودَي النسب وأحدِ الزوجين، فلو شهد على أبيه، أو ابنه، أو زوجته، أو شهدَتْ عليه، قُبلت، إلَّا على زوجتِه بالزنى.

(ولا) تقبلُ شهادةُ (من يَجرُّ إلى نفسه) بشهادتِه (نفعًا) كشهادةِ السيِّد لمكاتَبِه، وعكسِه (أو يدفعُ عنها) أي: عن نفسِه بشهادته (ضررًا) كشهادةِ العاقلةِ بِجَرْح شهودِ الخطأ، والغُرماءِ بجرحِ شهودِ الدِّين على المفلسِ.

(ولا) تقبلُ شهادةُ عدوٍّ (على عدوِّه كـ) شهادةِ مقذوفٍ على (قاذفهِ، و) شهادةِ شخصٍ على (قاطع الطَّرِيقِ علبه وتقبل) شهادةُ العدوِّ لعدوِّه، و (شهادةُ الأخِ لأخيهِ، والصديقِ) لصديقهِ (ونحوِه) كشهادة السيد لعتيقهِ.

فصلٌ في عدد الشهود

(ولا يُقبلُ في زنًى) ولواطٍ (و) في (إقرارٍ به إلَّا أربعةُ رجالٍ) يشهدونَ أنَّه فعلَه، أو أقرَّ به؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ الآية [١٣ من سورة النور].

(ويُقبلُ في بقيَّة الحدود) كقَذفٍ، وشربِ خمرٍ، وسرقةٍ، وقطعِ طريقٍ، (و) فيما يُوجِبُ (التعزير) كإتيانِ البهيمة: رَجُلان. وفي قِصاصٍ (وما ليسَ بمالٍ، ولا يُقصدُ به