للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المالُ، ويطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا، كنكاحٍ، وطلاقٍ ورَجْعَةٍ، وخُلْعٍ، ونَسَبٍ ووَلاءٍ: رجلان.

ويقبلُ في المالِ، وما يقصَدُ به، كبيعٍ، وأجَلٍ، وخِيَارٍ فيه، ووكالةٍ في مالٍ، وإيصاءٍ فيه، وعتقٍ، وكتابةٍ، وتدبيرٍ، ونحوه: رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، أو رجلٌ ويمينُ مُدَّعٍ.

وما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا، كعيوبِ النساءِ تحت الثياب، والبَكَارة، والحيضِ، والولادةِ، والرَّضاعِ، والاستهلالِ،

المال، ويَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا، كنكاحٍ، وطلاقٍ ورَجْعَةٍ، وخُلْعٍ، ونَسبٍ، وولاءٍ: رجلان.

وبقبل في المالِ وما يُقْصَدُ به) المالُ (كبيعٍ، وأجَلٍ، وخيارٍ فيه) أي: في (١) البيع (ووكالة في مالٍ، وإيصاءٍ فيه) أي: المال (وعتقٍ، وكتابةٍ، وتدبيرٍ (٢)، ونحوه) كقرضٍ، ورهنٍ، وغَصْبٍ، وإجارةٍ، وشَرِكةٍ، وشُفْعَةٍ (رجلانِ، أو رجلٌ وامرأتان) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وسِياقُ الآية يدلُّ على اختصاص ذلك بالأموالِ (أو رجلٌ ويمينُ مُدَّعٍ) لقول ابنِ عباسٍ : إنَّ رسولَ الله قضَى باليمين مع الشاهد. رواهُ أحمدُ وغيره (٣).

ويجبُ تقديمُ الشهادةِ عليه، لا بامرأتين ويمينٍ. ويُقبلُ في داءِ دابَّةٍ وموضِحةٍ طبيبٌ وَبَيطَارٌ واحدٌ مع عدم غيره؛ فإنْ لم يتعذَّر، فاثنان.

(وما لا يطَّلع عليه الرجالُ غالبًا، كعيوب النساءِ تحتَ الثياب، والبَكارة والحيض، والولادةِ (٤)، والرَّضاعِ، والاستهلالِ) أي: صُراخ المولود عندَ الولادةِ


(١) ليست في (م) والأصل.
(٢) في (م): "وتدبيره".
(٣) "مسند" أحمد (٢٩٦٨)، وهو أيضًا عند مسلم (١٧١٢).
(٤) ليست في (م).