للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب صلاة العيدين]

فرضُ كفايةٍ: إذا تركها أهلُ بلدٍ، قاتلَهم الإِمامُ.

ووقتُها: كصلاةِ الضُّحى؛ من ارتفاعِ الشَّمس قَدْرَ رُمْحٍ إلى قبيلِ الزَّوال.

وتُسنُّ في صحراءَ قريبةٍ،

(باب) بالتنوين: خبرُ مبتدأ محذوفٍ، تقديرُه: هذا بابٌ.

(صلاةُ العيدين): تثنيةُ عيد، سُمِّيَ به؛ لأنَّه يعودُ ويتكرَّر لأوقاته، أو تفاؤلًا. وجمعُه أعياد (١). وقوله: "صلاة العيدين" مبتدأٌ، خبرُه: (فرضُ كفايةٍ) لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)[الكوثر: ٢] وكان النبي والخلفاءُ بعدَهُ يُداومون عليها.

(إذا تركَها) أي: إذا اتَّفَقَ على تَرْكِها (أهلُ بلدٍ، قاتَلَهم الإمامُ) لأنَّها من أعلام الدِّين الظَّاهرة.

(ووقتُها: كصلاةِ الضُّحى) فأوَّلُه (من ارتفاعِ الشمسِ قَدرَ رُمْح) لأنَّه ومَن بعدَه لم يصلُّوها إلا بَعدَ ارتفاعِ الشمسِ (٢). ذكره في "المبدع" (٣). ويستمرُّ الوقتُ (إلى قُبيلِ الزَّوال) أي: زوالِ الشَّمسِ، فإنْ لم يُعلم بالعيد إلا بعدَه، صلَّوا من الغدِ قضاءً، وكذا لو مضى أيامٌ.

(وتُسنَّ) صلاةُ العيدِ (في صحراءَ قريبةٍ) من البنيان عُرفًا؛ لقول أبي سعيدٍ: كان النبيُّ يخرج في الفطرِ والأضحى إلى المصلَّى. متَّفقٌ عليه (٤). وكذا الخلفاءُ بعدَه.


(١) "المطلع" ص ١٠٨.
(٢) أخرج أبو داود (١١٣٥)، وابن ماجه (١٣١٧) -وعلَّقه البخاري قبل حديث (٩٦٨) بصيغة الجزم- أن عبد الله بن بسر خرج مع الناس في يوم عيد فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: إنَّا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. قال النووي في "الخلاصة" ٢/ ٨٢٧: رواه أبو داود، وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط مسلم.
(٣) ٢/ ١٧٨.
(٤) البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩) مطولًا.