للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتقديمُ صلاةِ الأضحى، وعكسُه الفِطرُ، وأكلُه قبلَها، عكسُ أضحى لمضحٍّ.

وتُكرَه في جامعٍ بلا عُذْرٍ.

(و) يُسَنُّ (تقديمُ صلاةِ الأضحى، وعكسُه الفِطرُ) فيؤخرها؛ لما رَوَى الشافعيُّ مرسلًا: أنَّ النبي كتبَ إلى عمرو بن حزمٍ: "أنْ عجِّلِ الأضحى، وأخِّر الفِطْرِ، وذكِّرِ النَّاسَ" (١).

(و) يُسَنُّ (أكلهُ قبلَها) أي: قبلَ الخروجِ لصلاةِ الفِطرِ؛ لقولِ بُرَيدَة: "كان النبيُّ

لا يخرجُ يوم الفِطْرِ حتَّى يُفْطرَ، ولا يَطعمُ يومَ النَّحر حتَّى

يصلِّي" رواه أحمدُ (٢).

والأفضلُ تمراتٌ وترًا (٣)، والتوسعةُ على الأهل، والصدقةُ في العيدَين (عكسُ أضحى (٤)) فيُسَنُّ الإمساكُ فيه (لمضحِّ) حتَّى يصلِّي؛ ليأكلَ من أضحيَّته؛ لما تقدَّم، والأوْلَى من كَبِدها. وإنْ لم يضحِّ، خُيِّر في الأكلِ وعدمه.

(وتُكْرَه) صلاةُ العيد (في جامعٍ بلا عُذْرٍ) كخوفٍ ومطرٍ، إلا بمكَّةَ المشرَّفة (٥)؛ لمخالفةِ فعله . ويُسَنُّ للإمام أن يستخلفَ مَن يصلِّي بضَعَفةِ الناس في المسجد


(١) وقع في هامش (س) ما نصه: قوله: وذكَّر الناس، أي: عظ الناس، أي: في الخطبة. انتهى تقرير". والحديث عند الشافعي ١/ ١٥٢ ترتيب "مسنده"، وفي "الأم" ١/ ٢٠٥، وهو عند البيهقي ٣/ ٢٨٢، وقال: هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات في كتابه إلى عمرو بن حزم، فلم أجده والله أعلم. وضعفه النووى في "المجموع" ٥/ ٥، وفي "الخلاصة" ٢/ ٨٢٧، وابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/ ٨٣.
(٢) في "مسنده" (٢٢٩٨٣)، وهو عند الترمذي (٥٤٢)، وابن ماجه (١٧٥٦). قال الترمذي: حديث غريب. اهـ. وصححه الحاكم ١/ ٢٩٤ - ووافقه الذهبي- وصححه -أيضًا- ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٣٥٦، وحسَّنه النووى في "المجموع" ٥/ ٧، و"الخلاصة" ٢/ ٨٢٦.
(٣) لما روى البخارى (٩٥٣) عن أنس قال: كان النبي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ثم علَّق بعده برواية: يأكلهن وترًا.
(٤) في (م) و (ح): "الأضحى".
(٥) بعدها في (ح) و (ز) و (م): "فلا يصلِّى بالصحراء".