للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الشفعة]

يحرمُ التَّحَيُّلُ لإسقاطِها، وتثبتُ لشريكٍ في أرضٍ تُقسمُ إجبارًا بيعتْ بثمنِه الذي استقرَّ عليه العقدُ، فلا شفعةَ لجارٍ، ولا في بناءٍ مُفردٍ، ولا في ..

باب الشُّفْعة

بإسكانِ الفاء؛ من الشَّفْعِ: وهو الزَّوج؛ لأنَّ الشفيعَ يَضمُّ بالشُّفعة المبيعَ إلى ملْكِه الذي كان منفردًا.

وهي: استحقاقُ شريكٍ انتزاعَ شِقْصِ (١) شريكِه ممَّن انتقل إليه بِعوضٍ ماليٍّ بثمنِه الذي استقرَّ عليه العَقْد (٢).

(يَحرُم التحيُّلُ لإسقاطِها) قال الإمامُ أحمدُ (٣): لا يجوزُ شيءٌ من الحِيلِ، في إبطالِها ولا إبطال حقِّ مسلمٍ.

(وتثبثُ) الشُّفْعةُ (لشريكٍ في أرضٍ تُقسمُ إجبارًا) لما روى أحمدُ والبخاريُّ عن جابرٍ "أنَّ النَّبيَّ قضى بالشُّفعةِ في كلِّ ما لم يُقسمْ، فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِّفتِ الطُّرُقُ، فلا شُفْعةَ" (٤) (بيعت) أي: بيعِ شِقْصٌ منها، فيثبتُ لشريكِ البائعِ أخذُ الشِّقْصِ المبيع (بثمنِه الذي استقرَّ) أي: لزم (عليه العقدُ) لحديث جابر: "فهو أحقُّ به بالثَّمن" رواه أبو إسحاق الجوزجانيُّ في "المترجَم" (٥).

(فلا شفعَة لجارٍ) لحديثِ جابرٍ السابق (ولا في) منقولٍ، كسَيْف، أو (بناءٍ) أو غراسٍ (مُفرَدٍ) كلّ منهما، بأنْ بِيعا مفردَيْن عن الأرضِ (ولا فيـ) ـما لا تجبُ قسمتُه


(١) الشِّقْصُ: النصيب. "القاموس المحيط" (شقص).
(٢) "المطلع" ص ٢٧٨.
(٣) رواه عنه موسى بن سعيد الدنداني كما في "إبطال الحيل" لابن بطة ص ١٢٢، و "طبقات الحنابلة" ١/ ٣٣٢.
(٤) أحمد (١٥٢٨٩)، والبخاري (٢٢١٤)، وأخرج جزأه الأول مسلم (١٦٠٨) (١٣٤).
(٥) وأخرجه -أيضًا- أحمد (١٤٣٢٦)، والبيهقي ٦/ ١٠٤. وضعَّفه الألباني في "إرواء الغليل" ٥/ ٣٧٤.