للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل منهما الآخَرَ من تِلادِ مالِه دونَ ما وَرِثه منه.

وإن اختلفوا في السَّابقِ، لم يرثْ كلٌّ منهما الآخَرَ شيئًا.

فصل

ولا إرثَ مع اختلافِ دِيْنٍ، إلا بالوَلَاء،

كلٌّ منهما الآخَرَ من تِلادِ ماله) أي: من قديمه، وهو بكسر التاء (١) (دونَ ما وَرِثَه منه) الآخرُ؛ دفعًا للدَّور. هذا قولُ عمرَ وعليٍّ (٢). فيُقَدَّر أحدُهما مات أوَّلًا ويُورَّثُ (٣) الآخرُ منه، ثم يُقسمُ ما وَرِثَه على الأحياءِ من ورثتِه، ثمَّ يُصنَعُ بالثاني كذلك. ففي أخَويْن أحدُهما مَوْلَى زيدٍ، والآخر مَولَى عمرِو، ماتا وجُهل الحالُ، يصير مالُ كلِّ واحدٍ من الأخَوَين لموْلَى الآخر.

(وإن اختلفوا في السَّابق) بان ادَّعى ورثةُ كلِّ سبْقَ موتِ الآخرِ ولا بيِّنةَ، تحالفا، و (لم يَرِثْ كلٌّ من الآخَر شيئًا).

فصلٌ في ميراث أهل المِلل

(ولا إرْثَ مع اختلاف دين) وارثٍ وموروثٍ؛ فلا يَرِثُ مسلمٌ كافرًا، ولا كافرٌ مسلمًا (إلَّا بالوَلاء) فيهما؛ لحديث جابرٍ أن النبيَّ قال: "لا يَرِثُ المسلمُ النصراني، إلَّا أنْ يكونَ عبدَه أو أَمتَه" رواه الدَّارَقُطْنيُّ (٤). وقال : "لا يرثُ الكافرُ


(١) "المطلع" ص ٣٠٩.
(٢) أخرجه عنهما عبد الرزاق (١٩١٥٠)، (١٩١٥٣)، وأخرجه عبد الرزاق (١٩١٥١)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٤٣، وسعيد بن منصور (٢٢٩)، (٢٣٠) عن عمر . وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٤٣، وسعيد ابن منصور (٢٣١) عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن الحارث الأعور، عن عليٍّ .
قال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" ٣/ ٤٤٤: هذا إسناد ضعيف. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (١٩١٥٢)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٤٣ - ٣٤٤، والبيهقي ٦/ ٢٢٢ من طريق آخر عن عليٍّ .
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: يورث. بتشديد الراء، مبنيًّا للمفعول. انتهى. تقريره".
(٤) في "سننه" (٤٠٨١)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٦٣٥٦) وفي إسناده: محمد بن عمرو اليافعي. قال الحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٤٥: محمد بن عمرو هذا هو اليافعي من أهل مصر، صدوق =