للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الحوالة]

لا تصحُّ إلَّا على دَيْنٍ مستقرٍّ مماثلٍ للمحالِ به قَدْرًا وجنسًا ووصفًا وحلولًا وأجلًا، ولا يؤثِّرُ فاضلٌ (١)،

[باب الحوالة]

مشتقَّةٌ من التَّحوُّل؛ لأنَّها تحوِّلُ الحقَّ من ذِمَّةٍ إلى ذمَّةٍ أخرى.

وتنعقدُ بـ: أحلتُكَ وأتبعتُك بدَيْنك على فلانٍ. ونحوِه.

و (لا تصحُّ) الحَوالة (إلا على ديَنِ مستقِرٍّ) إذ مقتضاها: إلزامُ المحالِ عليه بالدِّينِ مطلقًا، وما ليس بمستقرٍّ (٢) عُرضةٌ للسقوطِ، فلا تصحُّ على مالِ كتابةٍ، أو دَين سَلَمٍ، أو صَداقٍ قبل دخولٍ، أو ثمنٍ مدَّةَ خيارٍ ونحوِها.

ولابدَّ أنْ تكونَ على دَينٍ (مماثلٍ لـ) الدَّينِ (المحالِ به قدرًا) فلا تصحُّ بخمسةِ على ستَّةٍ؛ لأنَّها إرفاقٌ كالقرضِ، فلو. جازت مع الاختلافِ؛ لصارَ المطلوبُ منها الفضلَ، فتخرجُ عن موضوعِها.

(وجنسًا) كدنانيرَ بدنانيرَ، ودراهمَ بدراهمَ (٣)، فلا تصحُّ بذهبٍ على فضَّةٍ، أو عكسِه.

(ووصفًا) كصِحاحٍ بصحاحٍ، أو مضروبةٍ بمثلِها، فإن اختلَفا، لم تصحَّ.

(وحلولًا و (٤) أجلًا) فلو كان أحدُهما حالًّا والآخَرُ مؤجَّلًا، أو أحدُهما يَحِلُّ بعد شهرٍ والآخرُ بعد شهرين، لم تصحَّ.

(ولا يوثِّرُ فاضلٌ) في بطلانِ الحَوالةِ، فلو أحالَه بخمسةٍ من عشرةٍ على خمسةٍ،


(١) ليست في المطبوع، واستدركت من "هداية الراغب".
(٢) في (ح): "مستقرًا".
(٣) ليست في (ح).
(٤) في (س): "أو".