يُوقف لحملٍ في الورثةِ، وإنْ طلبوا القِسْمةَ، الأكثرُ من إرثِ ذَكَرَيْن أو أنثيين، فإذا ولدَ، أَخَذَ حقَّه، والباقي لمستحقِّه، ولا يُعطى من سَقَطَ به شيئًا.
ومَنْ لا يحجبه، يأخذُ إرثَه، ومَنْ ينقصُه، يأخذُ اليقينَ.
[باب ميراث الحمل والخنثى المشكل]
الحملُ -بفتح الحاء-: ما في بطن الآدميَّة، يقال: امرأة حاملٌ وحاملةٌ إذا كانتْ حبلى، فإنْ حملتْ شيئًا على ظهرها أو رَأْسِها، فهي حاملةٌ لا غير.
(يُوقَفُ لحملٍ في الورثةِ) يعني أن مَنْ خلَّفَ ورثةً فيهم حَمْلٌ يرثُه، فإنْ رضي الورثةُ بعَدَمِ القسمةِ إلى وضْعهِ، فهو أَولى.
و (إنْ طلبوا القِسْمةَ) واختلف إرثُ الحَمْلِ بالذُّكورة والأنوثةِ، وقِفَ له (الأكثرُ من إرث ذَكَرَيْن أو أنثيين) لأنَّ ولادةَ الاثنين كثيرةٌ معتادةُ، وما زاد عليها نادرٌ، فلم يوقَفْ له شيءٌ. ففي زوجةٍ حاملٍ وابنٍ، للزوجة الثمنُ، وللابن ثُلثُ الباقي، ويوقَفُ للحَمْلِ إرثُ ذَكَرين، لأنَّه أكثرُ، وتصحُّ من أربعةٍ وعشرين. وفي زوجةِ حاملٍ وأبوين، يوقفُ للحمْلِ نصيبُ بنتين؛ لأنَّه أكثرُ، ويُدْفعُ للزوجة الثُّمنُ عائلًا لسبعةٍ وعشرين، وللأبِ السُّدسُ كذلك، وللأُمِّ السُّدسُ كذلك (فإذا ولد، أخَذَ حقَّه) من الموقوفِ (والباقي لمستحقِّه) وإنْ أعوز شيءٌ (١) بأنْ وقفنا ميراثَ ذكَرين، فولدتْ ثلاثةً، رجع على من هو بيدِه (ولا يُعطى من سَقَطَ) من الورثة (به) أي: بالحمل (شيئًا) للشكِّ في إرثه، كمن ماتَ عن زوجةٍ حاملٍ منه، وعنْ إخوةٍ أو أخواتٍ، فلا يُعطَون شيئًا؛ لاحتمالِ كونِ الحَمْل ذكرًا وهو يُسْقطِهم.
(ومَنْ لا يحجبُه) الحَمْلُ (يأخذُ إرثَه) كاملًا كالجدَّة، فإنَّ فرضَها السُّدسُ مع الولدِ وعَدَمِه (ومَنْ ينقصُه) الحملُ شيئًا (يأخدُ اليقينَ) وهو الأقلُّ، كالزوجةِ والأمِّ، فيُعطيان الثُّمن والسُّدسَ، ويوقفُ الباقي.
(١) أعوزه الشيءُ: إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه. "اللسان" (عوز).