للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجهاتُ: أبوَّةٌ، وأمومةٌ، وبُنوَّةٌ.

فَرْضًا وردًّا؛ لأن أمها وهي البنتُ تُسقِط ولدَ الأم.

ويَسقطُ بعيدٌ من وارثٍ بأقربَ منه، كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ بنتٍ (١)، المالُ للثانية، إلا إن اختلفتِ الجهةُ، فينزلُ بعيدٌ حتى يلحَق بوارث، سقط به أقربُ، أوْ لا (٢)، كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ أختٍ، فالمالُ بينهما نصفَيْن إنْ كانت الأختُ لغيرِ أم، وإلا، فالمالُ للأولى.

(والجهاتُ) التي يَرثُ بها ذَوو الأرحامِ ثلاثٌ: (أبوة) ويدخلُ فيها فروعُ الأبِ من الأجدادِ والجدَّاتِ السواقطِ، وبناتُ الإخوةِ، وأولادُ الأخواتِ، وبناتُ الأعمامِ والعماتِ، وعماتُ الأبِ والجَد.

(وأمومة) ويدخلُ فيها فروعُ الأم من الأخْوالِ والخالات، وأعمامُ الأمِّ وأعمامُ أبيها وجدها وأمها، وعماتُ الأم وعماتُ أبيها وأمها، وأخوالُ الأم وأخوالُ أبيها وأمها، وخالاتُ الأمِّ وخالاتُ أبيها وأمِّها.

(وبُنُوة) ويدخلُ فيها أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابن.

ومن أدلى بقرابتين، ورِثَ بهما، فتجعلُ ذا القرابتين كشخصين، كابن بنتِ بنتٍ هو ابنُ ابن بنتٍ أخرى، ومعه بنتُ بنتِ بنتٍ أخْرى: فللابن الثلثان، وللبنتِ الثلثُ. ولزوجٍ أو زوجةٍ مع ذي رَحِم فرْضُه كاملًا بلا حجْبِ ولا عَوْلٍ، والباقي لذي الرحم، ولا يَعُول هنا إلا أصل ستَّة إلى سبعةٍ، كخالةٍ وبنتي أخْتين لأبوين، وبنتي أخْتين لأمٍّ؛ فللخالةِ السدسُ، ولبنتي الأخْتين لأبوين الثلثان، ولبنتي الأخْتَين لأم الثلثُ.

ومالُ مَنْ لا وارثَ له لبيتِ المال، وليس وارثًا، وإنَّما يحفظ المالَ الضائع وغيرَه.


(١) بعدها في النسخ الخطية لفظة: "ابن".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: سقط به أقرب أوْلا. أي: سواء سقط بالبعبد بعد التنزيل أقربُ، كالمثال الداخل تحت قوله: والابعد، أو لم بسقط، كالمثال الأول. انتهى. تقريره".