للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا وطءٌ بشبهةٍ، وزنًى، ولواطٌ، وتحرمُ الملاعنةُ ولو أكذبَ نفسَه.

فصل

يحرمُ الجمعُ بينَ أختينِ، أو عمَّتين، أو خالتين، أو امرأةٍ وعمَّتِها ونحوِه من نسبٍ، أو رضاعٍ، فإن تزوجَهما في عقدٍ، أو عقدين معًا، لم يصحَّ، وإن تأخَّرَ أحدُهما،

(وكذا) في تحريم المصاهرةِ (وطءٌ بشبهةٍ (١) وزنًى، ولِواطٌ) فتحرُمُ على كلِّ من اللَّائطِ والملُوطِ به أمُّ الآخرِ وبنتُه (وتحرمُ المُلاعنةُ) على المُلاعِنِ (ولو أكذب نفسه) فلا تحلُّ له بنكاحٍ ولا مِلْكِ يمينٍ.

فصلٌ في الضَّرْبِ الثَّاني مِنَ المحرَّماتِ

وهيَ (٢) المحرَّماتُ إلى أمدٍ.

(يحرُمُ الجمْعُ بينَ أختينِ، أو عمَّتين، أو خالتيْن) فمِثالُ العمَّتْين: أن يتزوَّجَ كلٌّ من رجلين (٣) أمَّ الآخرِ، فيولد لكلٍّ منهما بنتٌ، فكلٌّ من البنتين عمَّةُ الأخرى لأمِّ. ومثالُ الخالتين: أن يتزوَّجَ كلٌّ منهما بنت الآخرِ، فيولدَ لكلٍّ منهما بنتٌ، فكلٌّ من البنتينِ خالةُ الأخرى لأبٍ.

(أو) بينَ (امرأةٍ وعمَّتِها ونحوه) كالمرأةِ وخالتِها (من نسبٍ أو رضاعٍ، فإن تزوَّجَهما في عقْدٍ) كما لو قالَ له شخصٌ له بنتانِ، أو أختانِ: زوَّجْتُكهُما. فيقولُ: قبلتُ. لم يصحَّ (أو) في (عقدين) كما لو زوَّجَ كل واحدةٍ من امرأةٍ ونحوِ عمَّتها وليُّهما، فقبِلهما (معًا، لم يصحَّ) لأنَّه لا يمكنُ تصحيحُه فيهما، ولا مَزِيَّةَ لإحداهما على الأخرى. وكذا لو تزوَّجَ خمسًا في عقدٍ واحدٍ (وإنْ تأخَّر أحدُهما) أي: أحدُ


(١) في (س): "شبهة".
(٢) في (م): "وهن".
(٣) في (ح): "الرجلين".