للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الرهن]

يصحُّ في كلِّ عينٍ صحَّ بيعُها، حتى المكاتَبُ مع الحقِّ وبعدَه،

[باب الرهن]

هو لغةً: الثبوتُ والدوامُ. يقال: ماءٌ راهنٌ، أي: راكدٌ. ونعمةٌ راهنةٌ، أي: دائمةً.

وشرعًا: تَوْثقةُ دَينٍ بعينٍ يمكنُ استيفاؤه (١) منها أو من ثمنِها.

وهو جائزٌ بالإجماعِ، ولا يصحُّ بدونِ إيجابٍ وقَبولٍ أو ما يدلُّ عليهما، ويعتبرُ معرفةُ قدرِه وجنسِه وصفتِه، وكونُ راهنٍ جائزَ التصرُّفِ، مالكًا (٢) لمرهونٍ أو مأذونًا له (٣) فيه.

و (يصحُّ) الرهنُ (في كلِّ عينٍ صحَّ بيعُها) إلا المصحفَ؛ لأنَّ المقصودَ منه الاستيثاقُ ليتوصَّلَ إلى استيفاءِ الدَّيْنِ من ثمنِ الرهنِ عند تعذُّره من الراهنِ (حتى المكاتَبُ) لأنَّه يجوزُ بيعُه ويُمَكَّنُ من الكسبِ، فإن عجزَ (٤)، فهو وكسبُه رهنٌ؛ لأنَّه نماؤه، وإن عتقَ، فما أدَّى بعد عقدِ الرهنِ، رهنٌ، والمعلَّقُ عتْقُه بصفةٍ إن كانت توجدُ قبلَ حلولِ الدَّين، لم يصحَّ رهنُه، وإلا، صحَّ.

ويصحُّ الرهنُ (مع) وجوبِ (الحقِّ) كأن يقولَ: بعتُكَ هذا بعشرةٍ إلى شهرٍ ترهنُني (٥) بها عبدَك هذا. فيقولُ: اشتريتُ ورهنتُ. لدعاءِ الحاجةِ إلى جوازهِ إذًا. (و) يصحُّ (بعدَه) أي: بعد (٣) الحقِّ بالإجماعِ، ولا يجوزُ قبلَه؛ لأنَّ الرهنَ تابعٌ للحق، فلا يسبقه.


(١) في الأصل و (م): "استفاؤه".
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: مالكًا. فلا يصح رهن ملك الغير إلا بإذنه. انتهى تقرير".
(٣) ليست في (ح).
(٤) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: ويمكَّن. أي: المكاتب. وقوله: فإن عجز. أي: المكاتب عن مال الكتابة. انتهى تقرير المؤلف".
(٥) في الأصل: "ترهني".