للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب اللعان]

مَنْ قذَف زوجتَه المكلَّفة (١) بزنًى، فله إسقاطُ الحدِّ باللِّعان، فيقول أوَّلًا أربعَ مرَّاتٍ بالعربية إنْ عرَفها: أشهدُ بالله، لقدْ زَنَتْ زوجتي هذه. أو يُسمِّيها ويَنسِبُها إنْ غابت، ويزيدُ في الخامسةِ: وأنَّ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين.

ثُمَّ تقولُ هي أربعَ مرَّات: أشهدُ بالله، لقدْ كَذَبَ فيما رماني به من الزنى. وتزيدُ في الخامسة: وأنَّ غَضَبَ الله عليها إنْ كان من الصَّادقين.

باب اللِّعان

مشتقٌّ من اللَّعن؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من الزوجين يلعَنُ نفسَه في الخامسة إنْ كان كاذبًا.

وهو: شهاداتٌ مؤكَّداتٌ بأيمانٍ من الجانبين، مقرونةٌ بلَعْنٍ وغضَبٍ.

وشرطُه: أنْ يكون بين (٢) زوجينِ مكلَّفين؛ فلهذا قال: (مَنْ قذَف زوجتَه المكلَّفةَ بزنًى) في قُبُلٍ أو دُبُرٍ ولو في طُهرٍ وَطِئَ فيه (فله إسقاطُ الحدِّ) عنه إنْ كانت محصنةً، أو التعْزيرِ إنْ لم تكنْ محصنةً (باللِّعان) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ الآيات [٦ - ٩ من سورة النور].

(فيقولُ) الزوجُ (أوَّلًا) أي: قبلَ الزَّوجةِ (أربعَ مرَّاتٍ بالعربية) -فلا يصحُّ بغيرِ العربيَّة (إنْ عرَفها) وإلَّا، فبلغته، ولا يلزمُه تعلُّمُها-: (أشهدُ بالله لقدْ زنتْ زوجتي هذه) مشيرًا إليها إنْ كانت حاضرة (أو يُسمِّيها وينسبها (٣)) بما تتميَّز به (إنْ غابتْ) عن المجلس (وبزيد في الخامسة: وأنَّ لعنةَ الله عليه إنْ كان من الكاذبين. ثمَّ تقولُ هي أربعَ مرَّاتٍ: أشهدُ بالله لقدْ كَذَبَ فيما رماني به من الزِّنى. وتزيدُ في الخامسة: وأنَّ غَضَبَ الله عليها إنْ كان من الصَّادقين).


(١) في المطبوع: "المطلقة"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في (م): "من".
(٣) ليست في الأصل و (م)، وفي (س): "ويبينها".