للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب صلاة أهل الأعذار]

تلزمُ مكتوبةٌ مريضًا قائمًا، فإنْ لم يستطعْ، فقاعدًا، فإنْ لم يستطِعْ، فعلى جَنْبٍ، والأيمنُ أفضلُ،

[باب صلاة أهل الأعذار]

جمعُ عذرٍ. وهم: المريضُ، والمسافرُ، والخائفُ، ونحوهم.

(تلزم) صلاةٌ (مكتوبةٌ مريضًا قائمًا) إنْ قدَر عليه، ولو كراكعٍ، أو معتمدًا، أو مستندًا بأجرةٍ يقدر عليها (فإنْ لم يستطع) المريضُ القيامَ كما تقدَّم، أو شقَّ عليه لضررٍ، أو زيادةِ مرضٍ، أو بُطْءِ بُرْءٍ (فـ) ـإنَّه تلزمُه المكتوبةُ (قاعدًا) وعلى قياسِ ما سبق، ولو معتمِدًا أو مستنِدًا بأجرةٍ يقدر عليها، ويتربَّع نَدْبًا في قيام (١)، وَيثني رجلَيْه في ركوعٍ وسجودٍ، كمتنفِّل.

(فإنْ لم يستطع) القعودَ، أو شقَّ عليه ولو بتعدِّيه؛ بضربِ ساقه (فعلى جَنْبـ) ـه يصلِّي؛ لقوله لعمرانَ بنِ حُصَيْنٍ: "صلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطعْ، فقاعدًا، فإن لم تستطع، فعلى جَنْب" رواه الجماعةُ إلَّا مسلمًا. زاد النسائيُّ: "فإنْ لم تستطعْ، فمستلقيًا" (٢).

(و) الجَنْبُ (الأيمنُ أفضلُ) من الجَنْبِ الأيسر؛ لحديثِ عليٍّ (٣).


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: في قيام، أي: محل قيام. انتهى تقرير المؤلف".
(٢) البخاري (١١١٧)، وأبو داود (٩٥٢)، والترمذي (٣٧٢)، وابن ماجه (١٢٢٣)، والنسائي في "المجتبى" ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤، وفي "الكبرى" (١٣٦٦)، وهو عند أحمد (١٩٨١٩) ولفظه: "من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد". ولم ترد عند النسائي هذه الزيادة التي ذكرها المصنِّف، وذكرها هكذا مجد الدين ابن تيمية في "المنتقى" ١/ ٦٦١.
(٣) أخرج الدارقطني (١٧٠٦)، والبيهقي ٢/ ٣٠٧ عن علي ، عن النبي قال: "يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدًا .... ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا، صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة … " الحديث، وضعَّفه النووي في "الخلاصة" ١/ ٣٤١، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ١/ ٤٨٠: حديث منكر.