(٢) البخاري (١١١٧)، وأبو داود (٩٥٢)، والترمذي (٣٧٢)، وابن ماجه (١٢٢٣)، والنسائي في "المجتبى" ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤، وفي "الكبرى" (١٣٦٦)، وهو عند أحمد (١٩٨١٩) ولفظه: "من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد". ولم ترد عند النسائي هذه الزيادة التي ذكرها المصنِّف، وذكرها هكذا مجد الدين ابن تيمية في "المنتقى" ١/ ٦٦١. (٣) أخرج الدارقطني (١٧٠٦)، والبيهقي ٢/ ٣٠٧ عن علي ﵁، عن النبي ﷺ قال: "يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدًا .... ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا، صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة … " الحديث، وضعَّفه النووي في "الخلاصة" ١/ ٣٤١، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ١/ ٤٨٠: حديث منكر.