للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الاعتكاف]

الاعتكافُ مسنونٌ كلَّ وقتٍ، وفي رمضانَ آكدُ، خصوصًا عَشرَه الأخيرَ.

ويصحُّ بلا صومٍ، لا بلا نيَّةٍ، ويلزمُ بنَذْرٍ.

ولا يصحُّ إلَّا في مسجدٍ،

باب

(الاعتكافُ) لغةً: لزومُ الشيء، ومنه: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

واصطلاحًا: لزومُ مسلمٍ لا غُسْلَ عليه، عاقلٍ ولو مميِّزًا، مسجدًا ولو ساعةً؛ لطاعةِ الله تعالى. ولا يَبطُل بإغماءٍ.

وهو (مسنونٌ كلَّ وقتٍ) إجماعًا؛ لفعلِه ، ومداومتهِ عليه، واعتكفَ أزواجُه بعدَه ومعه. (و) هو (في رمضانَ آكدُ، خصوصًا عَشرَه الأخيرَ) (١) بالنصب.

(ويصحُّ) اعتكافٌ (بلا صومٍ) لقول عمر: يا رسولَ الله، إنِّي نذرتُ في الجاهليةِ أنْ أعتكفَ ليلةً بالمسجدِ الحرامِ، فقال النبي : "أَوْفِ بنذرِك". رواه البخاريُّ (٢). ولو كانَ الصومُ شرطًا، لما صحَّ اعتكافُ الليل.

و (لا) يصحُّ اعتكافٌ (بلا نيَّةٍ) لحديث: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نَوى" (٣).

(ويلزمُ) اعتكافٌ (بنذرٍ) لما تقدَّم. ومن نَذَر أنْ يعتكفَ صائمًا، أو بصومٍ، أو يصومَ معتكفًا، أو باعتكافٍ، لزمَهُ الجَمْع. وكذا لو نَذَر أن يُصلِّيَ معتكِفًا ونحوه.

(ولا يصحُّ) اعتكافٌ (إلَّا في مسجدٍ) لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].


(١) في (م): "الأخيرة".
(٢) في "صحيحه" (٢٠٣٢) و (٢٠٤٣)، وأخرجه أيضًا مسلم (١٦٥٦)، وأحمد (٢٥٥).
(٣) سلف ١/ ٢٦٦.