للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب الرجعة]

مَنْ طلَّقَ مدخولًا بها بلا عوضٍ دون مالَه من العَدَدِ، فله رجعتُها في عدَّتِها ولو كرهتْ، بلفظ: راجعتُ امرأتي، أو: رددتُها، ونحوه، لا نكحتُها.

وسُنَّ إشهادٌ عليها. وهي كزوجةٍ، لا في قَسْم،

باب الرجعةِ

وهي: إعادةُ مطلَّقة غيرِ بائنٍ إلى ما كانتْ عليه بغيرِ عَقْدٍ قَبلَ انقضاءِ العدَّة، وهي ثابتةٌ إجماعًا (١).

(مَنْ طلَّقَ) في نكاحٍ صحيحٍ زوجتَه (مدخولًا بها) أو مخلُوًّا بها طلاقًا (بلا عِوض) وكان الطَّلاقُ (دون مالَه) أي: أقلّ مما يملكُ (من العَدَدِ) بأنْ طلَّقَ حرٌّ دونَ ثلاث، أو عبدٌ دونَ اثنتين (فله) أي: المطلِّقِ حُرًّا كان أو عبدًا (رجعتُها) ما دامتْ (في عدَّتها ولو كَرهت) المطلَّقةُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وأمَّا من طلَّق في نكاحٍ فاسدٍ أو بِعوَضٍ، أو خالعَ، أو طلَّق قبلَ الدُّخول والخَلْوةِ، فلا رجعةَ، بل يُعتبر عقْدُ بشروطه. ومَنْ طلَّق نهايةَ عَدَدِه، لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكحَ زوجًا غيرَه، وتقدَّم ويأتي.

وتحصلُ الرجعةُ (بلفظ: راجعتُ امرأتي، أو: رددْتُها ونحوه) كـ: ارتجعتها، وأمسكْتُها، وأعدْتُها (٢).

و (لا) تصحُّ الرَّجعةُ بلفظِ (نكحتُها) وتزوَّجتها. (وسُنَّ إشهادٌ عليها) أي: على الرَّجعةِ وليس شرطًا فيها؛ لأنَّها لا تفتقرُ إلى قَبولٍ، فلم تفتقِرْ إلى إشهاد.

(وهي) أي: الرَّجعيةُ (كزوجةٍ) في وجوبِ نفقةٍ ومسكنٍ (لا في قَسْمٍ) أي: مبيتٍ، ويلحقُها طلاقةُ، وظِهارهُ، وإيلاؤُه، ولِعانُه، ولها أنْ تتزيَّن له، وله الخلوةُ بها.


(١) "الإجماع" لابن المنذر ص ٩٩.
(٢) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: وأعدتها. فيه نظر؛ لأنه كناية".