للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ قال لامرأتِه وأجنبيَّة: إحداكُما طالق. أو لحماتِه: بنتُكِ طالقٌ. طَلُقَتْ زوجتُه، ولا تُقبلُ إرادة الأجنبيَّة بلا قرينةٍ. ولمن ظنَّها زوجتَه: أنتِ طالق. طلُقَتِ امرأتُه، كعكْسِه.

(وإن قال) زوجٌ (لامرأتهِ وأجنبيَّةٍ: إحداكما طالقٌ) طلقتْ زوجتُه. (أو) قال (لحماتِه) ولها بناتٌ: (بِنْتُك طالقٌ. طلقتْ زوجتُه) لأنَّه لا يملكُ طلاقَ غيرها (ولا تُقبلُ) دعوى (إرادة الأجنبيَّة) لأنَّه خلافُ الظاهرِ (بلا قرينةٍ) دالَّةٍ على إرادتها، مثل أنْ يدفعَ بذلك ظالمًا، أو يتخلَّصَ به من مكروهٍ، فيُقبل؛ لوجودِ دليله.

(و) إنْ قال (لمن ظنَّها زوجته: أنتِ طالقٌ. طَلُقتِ امرأتُه) اعتبارًا بالقَصْدِ دون الخطاب (كعَكْسِه) فَمَنْ قال لمن ظنَّها أجنبيَّةً: أنتِ طالقٌ. فبانت زوجتَه، طلقتْ؛ لأنَّه واجهها بصريحِ الطلاق.