للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا حدٌّ.

ولا يستوفَى قصاصٌ إلَّا بحضرةِ إمامٍ أو نائبِه بآلةٍ ماضيةٍ بضَرْبِ عُنُقِه.

فصل

يجبُ بعَمْدٍ القَوَدُ أو الدِّيةُ، فيخيَّرُ الوليُّ (١) بينهما، وعَفْوه مجانًا أفضلُ.

(وكذا حَدٌّ) فإذا زنَتْ محصَنةٌ حاملٌ أو حائلٌ فحَملت، لم تُرجم حتَّى تضعَ وتسقيَه اللَّبأ، ويوجدَ من يرضعه. وتُحَدُّ بجلدٍ عند وَضْعٍ.

(ولا) يجوزُ أنْ (يُستوفَى قصاصٌ إلَّا بحضرةِ إمامٍ أو نائبهِ) لافتقاره إلى اجتهادهِ وخوفِ الحَيْف (٢).

ولا يُستوفى إلَّا (بآلةٍ ماضيةٍ) ثُمَّ إن أحسنَه الوليُّ، مُكِّن منه، وإلَّا، أُمِر بالتوكيل، وإن احتيجَ إلى أجرةٍ، فمِنْ مالِ جانٍ. ولا يُستوفَى القِصاصُ في النفس إلَّا (بضرب عُنُقِه) بسيفٍ ولو كان الجاني قتلَه بغيرِه؛ لقوله : "لا قَودَ إلَّا بالسَّيف" رواه ابنُ ماجه (٣). ولا يُستوفَى مِنْ طرَفٍ إلَّا بسكينٍ ونحوِها، لئلَّا يحيفَ.

فصلٌ في العَفْو عن القصاص

أجمعَ المسلمون على جوازِه.

(يجبُ بعَمْدٍ القَوَدُ أو الدِّيةُ، فيخيَّر الوليُّ بينهما) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَنْ قُتِل له قتيلٌ، فهو بِخَيْرِ النَّظرَين، إمَّا أنْ يُفدى وإمَّا أنْ يقتلَ" رواه الجماعةُ إلَّا الترمذيَّ (٤).

(وعَفْوه) أي: عفو ولي القصاص (مجانًا) مِن غير أنْ يأخذَ شيئًا (أفضلُ) لقوله


(١) في المطبوع: "ولي" والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) الحَيْف: الظلم. "المصباح المنير" (حيف).
(٣) برقم (٢٦٦٧) من حديث النعمان بن بشير، و (٢٦٦٨) من حديث أبي بكرة. قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٢٦٥: رواه ابن ماجه من رواية النعمان بن بشير وأبي بكرة بإسناد واه. وقال أَبو حاتم: منكر. وقال البيهقي: ليس بالقوي. وقال عبدِ الحقِّ: الناس يرسلون عن الحسن.
(٤) البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، وأَبو داود (٤٥٠٥)، والنسائي في "المجتبى" ٨/ ٣٨، وابن ماجه (٢٦٢٤)، وأحمد (٧٢٤٢)، وهو عند الترمذي أيضًا (١٤٠٥) لا كما ذكر المصنف .