للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيع]

ينعقدُ بإيجابٍ وقَبولٍ، ولا يضرُّ تَراخِيْه عنه بالمَجْلسِ، ما لم يتشاغَلَا بما يقطعُه، وبمعاَطاةٍ، كأعطِنِي بهذا كذا. فيُعطيه ما يُرضيه.

[كتاب البيع]

هو جائزٌ بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وهو لغةً: أخذُ شيء وإعطاءُ شيء. قاله ابن هبيرة (١). مأخوذ من الباع؛ لأنَّ كلًّا من المتبايعين يمدُّ باعَه للأخذِ والإعطاءِ.

وشرعًا: مبادلةُ عيْنٍ ماليَّةٍ أو منفعةٍ مباحةٍ بمثل أحدهما، أو بمالٍ في الذِّمَّةِ للملكِ على التأبيدِ غيرِ ربًا وقرضٍ (٢).

و (ينعقدُ) البيعُ (بإيجابٍ) أي: لفظٍ صادرٍ من البائع، كقوله: بعْتُكَه، أو: ملَّكْتُكه بكذا (وقبولٍ) أي: لفظ صادرٍ من المشتري، كقوله: ابتعتُ، أو: قبِلتُ ونحوه.

(ولا يضرُّ تَراخِيْه) أي: القبول (عنه) أي: عن الإيجابِ ما داما (بالمجْلس) الذي وقع به العقد؛ لأنَّ حالةَ المجلسِ كحالةِ العَقْدِ (ما لم يتَشاغَلا بما يقطعُه) عُرفًا، فإنْ تشاغَلا كذلك، أو انقضى المجلسُ قبلَ القبولِ، بطلَ الإيجابُ؛ للإعراض عن البيع.

(و) ينعقدُ البيعُ أيضًا (بمعاطاةٍ، كـ) قولِ مشترٍ: (أعطِني بهذا) الدرهمِ (كذا) أي: خبزًا أو غيرَه (فيُعطيه ما يُرضيه) أو يقولُ البائعُ: خذْ هذا بدرهم. فيأخذه المشتري، أو وضعَ ثمنَه عادةً وأخذَه عقبه (٣)؛ فتقومُ المعاطاةُ مقامَ الإيجابِ والقبولِ؛ للدِّلالة على الرضا، لعدمِ التعبُّدِ به، وكذا هبةٌ وهديَّةٌ وصدقةٌ.


(١) هو: أبو المظفَّر يحيى بن محمد بن هبيرة، الوزير الكامل، الشيباني الدُّوري العراقي الحنبلي، صاحب التصانيف، قال ابن الجوزي: كان يجتهد في اتباع الصواب، له كتاب "الإفصاح عن معاني الصحاح"، وكتاب "العبادات" على مذهب أحمد، واختصر كتاب "إصلاح المنطق" لابن السِّكِّيت، وله أرجوزة في المقصور والممدود. (ت ٥٦٠ هـ). "سير أعلام النبلاء" ٢٠/ ٤٢٦ - ٤٣٢، و"ذيل طبقات الحنابلة" ١/ ٢٥١ - ٢٨٩.
(٢) "المطلع" ص ٢٢٧.
(٣) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: عادة، و: عقبه. قيدان، فلو لم تجر العادة بذلك أو يأخذه عقبه، لم تصحّ المعاطاة. انتهى تقرير المؤلف".