للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو كتابَه أو رسولَه بسوءٍ، انتقض عهدُه وَحْدَه. وإذا أَسلمَ، أو ماتَ، أو عدمَ أحدُ أبوي غيرِ بالغٍ منهم بدارنا، حُكِمَ بإسلامِه، كالمَسْبِيِّ دون أبوَيْه.

أو كتابَه أو رسولَه بسوءٍ، انتقض عهدُه) لأنَّ هذا ضررٌ يعمُّ المسلمين، وحلَّ دمُه ومالُه (وَحْدَه) أي: دونَ عهدِ أولادِه ونسائِه، فلا ينتقض.

(وإذا أَسلم) أَحَدُ أبَوَيْ غيرِ بالغ (أو مات) أحدُ أبويْ غير (١) بالغ، حُكم بإسلامه (أو عدم أحدُ أبوي غيرِ بالغٍ منهم) أي: من أهل الذِّمَّة، وكانوا (بدارنا) كأنْ زنتْ كافرةٌ ولو بكافرٍ، فأتتْ بولد بدارنا (حُكِمَ بإسلامِه) لحديث: "كلُّ مولودٍ يولدُ على الفطرةِ، فأبواه يُهوِّدانه، أو يُنَصِّرانه، أو يُمَجِّسانه" رواه مسلم (٢). وقولُه: "على الفِطرة" أي: على الإسلام. وقيل: بل المعنى أنَّه يكونُ متهيِّئًا وقابلًا للإسلام، وقد انقطعتْ تبعيَّتُه لأبوَيْه بانقطاعِه عنهما أو عن أحدهما (كـ) ما يُحكم بإسلامِ (المَسْبِيِّ) غيرِ البالغ (دونَ أبوَيْه) بأن سُبِيَ منفردًا أو مع أحدهما؛ لانقطاع التبعيَّة كما تقدَّم، ولإخراجِه من دارِهما إلى دارِ الإسلام. وفُهم منه أنَّ المسبيَّ معهما على دينِهما؛ للخبر، وكغير بالغٍ مَنْ بلغَ مجنونًا.


(١) ليست في (م).
(٢) في "صحيحه" (٢٦٥٨)، وهو عند البخاري (١٣٥٨)، وأحمد (٧١٨١) من حديث أبي هريرة .