للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن إظهارِ خمرٍ، وخنزيرٍ، وناقوسٍ، وجهرٍ بكتابهم.

وإن تهوَّد نصرانيٌّ أو عكسه، لم يُقبلْ منه إِلَّا الإسلامُ أو دينُه. ومَنْ أبى منهم بَذْلَ الجزية (١)، أو التزامَ حُكْمِنا، أو تعدَّى على مسلمٍ بقتلٍ، أو زِنًى، أو فَتَنَه (٢) عن دينِه، أو قطعَ طريقًا، أو آوى جاسوسًا، أو ذَكَرَ اللهَ

يعلو ولا يُعلى عليه" (٣). وسواءٌ لاصقَه، أَوْلا، إذا كان يُعَدُّ جارًا له (٤)، فإن عَلِيَ، وجب نقضه. وفُهم من قوله: "فقط" أنَّه لا يُمنع من مساواتِه لبناءِ المسلم.

(و) يمنعون أيضًا (من إظهارِ خمرٍ، وخنزيرٍ) فإنْ فعلوا، أَتلفناهما (و) مِنْ ضَرْبِ (ناقوسٍ، وجَهْرٍ بكتابهم) ورفْعِ صوتٍ على ميت، ومِنْ قراءةِ قرآن، وإظهارِ أكلٍ وشربٍ برمضان، ومن دخولِ مسجدٍ ولو بإذن مسلمٍ. وإن تحاكموا إلينا، فلنا الحكمُ والتركُ.

(وإنْ تهوَّد نصرانيٌّ أو عكسه) بأنْ تنصَّر يهوديٌّ (لم يُقبلْ منه إلَّا الإسلامُ أو دينُه) الأوَّل؛ لأنَّه انتقل إلى دينٍ باطلٍ أَقرَّ ببطلانِه، أشبَه المرتدَّ.

(ومَنْ أبى منهم) أي: من أهلِ الذِّمة (بَذْلَ الجزية) أو الصِّغار (أو) أبى (التزامَ حُكْمِنا، أو تعدَّى على مسلمٍ بقتلٍ، أو) تعدَّى بـ (زِنَاه) بمسلمةٍ -ومثلُه لواط- (أو فَتنَه) أي: فتن الذِّمِّيُّ مسلمًا (عن دينِه، أو قطعَ طريقًا، أو آوى جاسوسًا، أو ذَكر اللهَ


(١) في المطبوع: "جزية"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٢) في المطبوع: "فتنة"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".
(٣) ذكره البخاري تعليقًا عن ابن عباس موقوفًا قبل حديث (١٣٥٤)، وأخرجه الدارقطني (٣٦٢٠)، والبيهقي ٦/ ٢٠٥ من حديث عائذ بن عمرو المزني مرفوعًا. قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٣٦٢: رواه الدارقطني بإسناد واهٍ. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥٩٩٦) من حديث عمر مطولًا بلفظ: "الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه" قال الذهبي كما في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ٣٦٢: حديث باطل. اهـ. وذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٢٦ وقال: إسناده ضعيف جدًا.
(٤) ليست في (م).