للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيركبون غيرَ خيلٍ بإكافٍ، ولا يجوزُ تصديرُهم، ولا القيامُ لهم، ولا بداءتُهم بالسَّلام ونحوِه. ويُمنعون من إحداثِ كنيسةٍ ونحوِها، وبناءِ ما انهدمَ منها، ومن تعليةِ بناءٍ فقط على مسلمٍ،

(ويَركبون غيرَ خيلٍ) كحمير (بإكافٍ) أي: بَرْذَعةٍ لا بسرج (١)؛ لما روى الخلَّالُ أنَّ عمرَ أمر بجزِّ نواصي أهلِ الذمة، وأن يشدُّوا المناطق، وأن يركبوا الأُكُف بالعَرْض (٢).

(ولا يجوز تصديرُهم) في مجلس (ولا القيامُ، ولا بداءتُهم بالسَّلام ونحوِه) مثل: كيف أصبحتَ، أو: أمسيتَ، أو: حالُك. وتهنئتهم، وتعزيتهم، وشهود أعيادهم.

(ويُمنعون من إحداثِ كنيسة ونحوِها) كبِيْعة ومجتمعٍ لصلاة (و) من (بناءِ ما انهدمَ منها) ولو ظلمًا؛ لما روى كَثِيرُ بن مُرَّة (٣) قال: سمعتُ عمر بنَ الخطاب يقول: قال رسول الله : "لا تُبنَى الكنيسةُ في الإسلامِ، ولا يُجَدَّد ما خَرِبَ منها" (٤).

(و) يُمنعون أيضًا (من تعليةِ بناءٍ فقط على مسلمٍ) ولو رضيَ؛ لقوله : "الإسلامُ


(١) "القاموس المحيط" (أكف)، والبرذعة في عرف زماننا، هي للحمار ما يركب عليه، بمنزلة السرج للفرس. "المصباح المنير" (برذعة).
(٢) "أحكام أهل الملل" (٩٩٢) عن ابن عمر، وليس عن عمر، وأخرجه أيضًا (٩٩٣) عن عمر بن عبد العزيز بنحوه. وأخرجه البيهقي ٩/ ٢٠٢، وابن عساكر في "تاريخه" ٢/ ١٧٧ عن عمر بنحوه مطولًا، وفي إسناده: يحيى بن عقبة، قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ٤/ ٣٩٧: قال أبو حاتم: يفتعل الحديث. وقال أبو زكريا بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة، وروى ابن محرز، عن ابن معين: كذَّاب خبيث عدو الله.
(٣) هو: أبو شجرة كثير بن مُرَّة الحضرمي، الرهاوي، الشامي، الحمصي، الأعرج، أرسل عن النبي ، وحدَّث عن معاذ بن جبل، وعمر بن الخطاب، وتميم الداري وغيرهم، بقي إلى خلافة عبد الملك، مات مع أبي أمامة الباهلي أو قبله . "سير أعلام النبلاء" ٤/ ٤٦ - ٤٧.
(٤) أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣/ ١١٩٩، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" ٣/ ٣٨ (٣٥٥). وضعَّفه الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٤٥٤، والحافظ ابن حجر في "الدراية" ٢/ ١٣٥.