للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

تحمُّلُها وأداؤُها فرضُ عينٍ على من قَدَر عليه، بلا ضررٍ في بدنِه، أو عرضِه، أو مالِه، أو أهلِه، فيحرُم كتمانُها، ولا يَشهَدُ إلَّا بما علِمه

[كتاب الشهادات]

واحدُها شهادة، مشتقَّةٌ من المشاهدِة؛ لإخبارِ الشاهدِ عمَّا شاهدَه، أي: رآه.

ومِن ثَمَّ قيل لمحضَر الناس: مَشْهَد؛ لأنَّهم يرونَ فيه ما يحضرونَه.

وهي عُرْفًا: الإخبارُ بما عَلِمه بلفظ: أشهدُ، أو: شَهِدْتُ.

(تحمُّلُها) أي: الشهادةِ، فرضُ كفايةٍ، في غير حقِّ الله تعالى، فإذا قامَ به مَن يكفي، سَقَط عن غيره. فإنْ لم يوجد إلَّا من يكفي، تعيَّن عليه، ولو عبدًا، وليسَ لسيِّده منعُه.

(وأداؤها) أي: الشهادةِ (فرضُ عَيْنٍ على مَن) تحمَّلَ ودُعيَ إلى أداءٍ، و (قَدَر عليه، بلا ضررٍ في بدنِه أو عرضِه، أو مالهِ، أو أهله) وكانَ بدونِ مسافةِ قصرٍ، ولو عندَ سلْطانِ لا يخافُ ضرره؛ فإنْ كانَ عليه ضَرَرٌ في التحمُّل أو الأداءِ، في بدنِه أو غيرهِ مِمَّا ذُكرَ، لم يلزمْه.

(فيَحْرُمُ كتمانُها) بلا ضررٍ (ولا) يحلُّ أنْ (يَشهدَ) أحدٌ (إلَّا بما عَلِمه) لقولِ ابن عبَّاس: سُئِل النبي عن الشهادةِ قال: "ترى الشمس"؟، قال: "على مِثلِها فاشهدْ أو دَعْ" رواه الخلَّال في "جامعه" (١).

والمرادُ العلمُ بأصلِ المُدرَكِ لا دوامُه؛ ولذلك يَشهدُ بالدَّين مع جواز دفعِه، وبالبيع والإجارة مع جوازِ الإقالةِ.


(١) وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٧٠، والحاكم في "مستدركه" ٤/ ٩٨، وأَبو نعيم في "الحلية" ٤/ ١٨، والبيهقي في "الكبرى" ١٠/ ١٥٦. قال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٤/ ١٩٨: في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف.