للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبيدِ ثالثٍ لم ينازع، ولم يقرَّ بها لأحدٍ، اقترعَا عليها.

(و) إن كانت العينُ (بيدِ ثالثٍ لم (١) ينازِعْ) أي: لم يدَّعها لنفسِه (ولم يقرَّ) الثالثُ (بها لأحدِ) المتنازعين، أخذاها منه و (اقترعا عليها) فمن قرَع، حلَف وأخذها نصًّا؛ لحديثِ: "أنَّ رجلين تداعيا في دابَّةٍ ليس لواحدٍ منهما بينةٌ، فأمرهما رسولُ الله أن يَستهما على اليمينِ (٢) أحبَّا أو كرِها (٣) " رواه أحمدُ وغيرهُ (٤). فإن ادَّعاها الثالثُ لنفسِه، حلَفَ لكلِّ واحدٍ يمينًا، فإن نَكلَ، أخذَاها منه كما تقدَّمَ. وان أقرَّ بها لهما، اقتسماها وحلَف لكل يمينًا بالنسبة إلى النصفِ الذي أقرَّ به لصاحبِه، وحلَفَ كلٌّ لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن قال: هي لأحدهما، وأجهلُه. فصدَّقاه، لم يُحلّف، وإلَّا، حلف يمينًا واحدةً واقترعا عليها، كما تقدم.


(١) ليست في الأصل.
(٢) في النسخ و (م): "العين" وما أثبت من مصادر الحديث.
(٣) بعدها في (م): "أي يقترعا" وهي في هامش الأصل.
(٤) أحمد في "مسنده" (١٠٣٤٧)، وأبو داود (٣٦١٦)، وابن ماجه (٢٣٢٩) من حديث أبي هريرة .