للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمَّ في كلِّ أربعينَ بنتُ لَبُون، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ.

فصل

وفي ثلاثينَ من البقر تبيعٌ

رسول الله (١)، وكانَ عند آلِ عمرَ بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذيُّ وحسَّنه (٢).

(ثمَّ في كلِّ أربعينَ بنتُ لَبُون. وفي كلّ خمسينَ حِقَّةٌ) ففي مئةٍ وثلاثين حِقَّةٌ وبنتا لَبون، وفي مئةٍ وأربعين حِقَّتانِ وبنتُ لبون، وفي مئةٍ وخمسينَ ثلاثُ حِقاق، وفي مئةٍ وستِّينَ أربعُ بناتِ لبون، وفي مئةٍ وسبعين حِقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لبون، وفي مئةٍ وثمانينَ حقَّتانِ وبنتا لبون، وفي مئةٍ وتسعينَ ثلاثُ حِقَاقٍ وبنتُ لبون. فإذا بَلَغتْ مئتين، خُيِّر بينَ أربعِ حقاقٍ، وخمسٍ بناتِ لَبُون.

ومَن وَجَب (٣) عليه بنتُ لَبُونٍ مثلًا وعَدمِها، أو كانتْ معيبةً، فله أنْ يَعدِلَ إلى بنتِ مخاضٍ، ويَدْفَع جُبْرانًا، أو إلى حِقَّةٍ ويَأُخُذَه، وهو شاتان، أو عشرونَ درهمًا، وتُجزِئُ شاةٌ وعشرةُ دراهمَ. ويتعيَّنُ على وليٍّ محجُورٍ عليه إخراجُ أدْوَنِ مُجْزِئٍ. ولا دَخْلَ لجُبرانِ في غيرِ إبل.

[فصل في زكاة البقر]

وهي مُشتقَّةٌ من بَقَرْتُ الشيءَ: إذا شقَقْته؛ لأَنَّها تَبْقُرُ الأرضَ بالحرث.

(و) يجبُ (في ثلاثينَ من البقر) أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً -ومنها الجواميس- (تبيعٌ


(١) جاء في هامش (س) ما نصه: "قوله: كتبه رسول الله ، أي: كُتِبَ بأمره، إذ كان لا يَكتبُ. انتهى. قرَّر المؤلف بعضه".
(٢) "سنن" أبي داود (١٥٦٨)، و "سنن" الترمذي (٦٢١) عن عبد الله بن عمر ، وهو عند أحمد (٤٦٣٢) و (٤٦٣٤).
(٣) في (ح) و (ز) و (س): "وجبت".