للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب إحياء الموات]

من أحيا أرضًا لا مالكَ لها، ولم تتعلَّق بمصالحِ العامر، مَلَكها، مسلمًا أو كافرًا، بإذنِ إمامٍ أو دونَه من عَنْوَةٍ أو غيرِها.

وعلى ذمِّيٍّ خراجُ ما أحيا من مواتٍ عَنْوَةً.

[باب إحياء الموات]

بفتحِ الميم وضمِّها؛ من الموت وهو: عدمُ الحياة (١).

واصطلاحًا: الأرضُ المنفكَّة عن الاختصاصاتِ وملكٍ معصومٍ.

(مَنْ أحيا أرضًا لا مالكَ لها) بأن لم يَجْرِ عليها مِلكٌ لأحدٍ، ولم يوجَد فيها أثرُ عمارةٍ أو تُرُدِّد في جَرَيان مِلك معصومٍ عليها، أو كان بها أثَرُ مِلْك ولو غيرَ جاهليٍّ (٢) كالخُرَب -بضم الخاء وفتحِ الرَّاء- التي ذهبتْ أنهارُها، واندرَستْ آثارُها ولم يُعلمْ لها مالكٌ (ولم تتعلَّق بمصالح العامر، مَلَكَها) بالإحياءِ؛ لحديثِ جابر يَرفعه: "مَنْ أحيا أرضًا ميتةً، فهي له" رواه أحمد والترمذيُّ وصحَّحه (٣).

فإن تعلَّقت الأرضُ بمصالحِ العامِرِ، كمقبرةٍ، ومطرحِ كُناسة ونحوِه، لم تُملك بالإحياءِ، وكذا مواتُ الحَرَم وعرفات لا يُملك بالإحياءِ (مسلمًا) كان المُحيي (أو كافرًا) مكلَّفًا أو غيرَه؛ لعموم ما تقدم (بإذن إمامٍ) في الإحياء (أو دونَه) لعمومِ الحديثِ، ولأنَّها عينٌ مباحةٌ، فلا يَفتقرُ مِفكُها إلى إذْنٍ. وسواءٌ كان الموَاتُ (من عَنوةٍ) كأرضِ مصرَ والشامِ والعراقِ (أو غيرِها) مما أسلمَ أهلُه عليه أو (٤) صُولِحوا عليه، إلا ما أحياه مسلمٌ مِن أرضِ كفَّارٍ صُولحوا على أنَّها لهم، ولنا الخَراجُ عنها.

(وعلى ذِمِّيٍّ خَراجُ ما أَحيا من موَاتٍ عَنوةً) لأنَّها للمسلمين، فلا تُقَرُّ في يدِ


(١) "المصباح المنير" (موت).
(٢) الأثر الجاهلي كديار عاد، وثمود، وآثار الروم. "شرح منتهى الإرادات" ٤/ ٢٦٠.
(٣) أحمد (١٥٠٨١)، والترمذي (١٣٧٩).
(٤) في (م): "و".