للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

يلزم تصرُّفُ مريضٍ غيرِ مَرَضِ موتٍ مَخُوفٍ، كصحيحٍ ولو مات منه. وإنْ كان مخوفًا، كبِرْسامٍ، وذاتِ جَنْب، ودوامِ قيامٍ، أو رعافٍ، وأوّلِ فالجٍ، وآخرِ سِلٍّ، وحُمَّى مُطبِقةٍ.

وما قال عدلان مِنْ أهلِ الطِّبِّ: إنَّه مَخُوفٌ. ومَنْ وقَعَ الطاعونُ ببلدِه، ومَنْ أخَذَها الطَّلْقُ حتَّى تنجوَ، فعطيَّته كوصيَّتِه

فصلٌ في تصرُّف المريض بنحوِ عَطِيّة

(يلزمُ تصرُّف مريضٍ) مرضًا (غير مَرَضِ موتٍ مَخُوفٍ) كوجعِ ضِرْسٍ، وعينٍ، وصُداعٍ يسير (كـ) تصرُّفِ (صحيحٍ، ولو) صارَ المرضُ مَخُوفًا، و (مات منه) اعتبارًا بحالِ العَطِيّة.

(وإن كان) المرضُ الذي اتصل به الموتُ (مَخُوفًا كبِرسامٍ) وهو بخارٌ يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدِّماغ، فيختَل عقلُ صاحبِه (وذاتِ جَنْبِ) قروح بباطنِ الجَنب (ودوام قيامٍ) وهو المبطونُ الذي أصابه الإسهالُ ولا يمكنُه إمساكُه (أو رُعافٍ) دائم؛ لأنه يصفِّي الدَّم، فتذهبُ القوَّةُ و (أوَّلِ فالِجٍ) وهو داءٌ معروفٌ يرخي بعضَ البدن (وآخرِ سِلٍّ) بكسرِ السّين (١) (وحُمّى مُطبِقةٍ) وحُمَّى الرّبع (٢). (وما قال) مسلمان (عدلان مِن أهلِ الطب: إنَّه مَخُوفٌ) فعطيّةٌ كوصيَّةٍ (ومَن وَقع الطاعونُ ببلدِه) أو كان بينَ الصَّفَّين عند التحام حربٍ، وكلٌّ من الطائفتين مكافئٌ للأخرى، أو كان مِنَ المقهورةِ، أو كان في لُجة بحرٍ عند هيَجَانه، أو قُدم لقتلٍ أو حُبِسَ له (ومَنْ أخدها الطَّلْقُ حتى تنجوَ، فعطيته) أي: مَنْ ذُكِرَ (كوصيَّتِه) لا يلزمُ تبرعه لوارثٍ بشيءٍ،


(١) "المطلع" ص ٢٩٢.
(٢) جاء في هامش الأصل و (س) ما نصه: "وهي التي تأخذه يومًا وتذهب يومين، وتعود في الرابع" وزاد في (س): "انتهى. قرره".