للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح تصرفُه في مالِه ببيعٍ، أو عتقٍ، أو إبراءِ غريمٍ، ونحوهِ، ويملكُه بقبضِه مع قولٍ أو نيَّة، وليسَ لولدٍ مطالبةُ أبيه بدَين ونحوِه، بل بعين مالِه أو نفقةٍ واجبةٍ.

"إن أطيبَ ما أكلتم مِن كَسبِكم، وإنَّ أولادَكم مِن كسْبِكم" رواه سعيدٌ والترمذيُّ وحسَّنه (١).

وسواءٌ كان الأب محتاجًا أو لا، وسواءٌ كان الولدُ صغيرًا أو كبيرًا، ذَكرًا أو أنثى، وليس له أنْ يتملَّكَ ما تعلّقتْ به حاجةُ الولد، ولا ما يعطيه لولدٍ آخَرَ، ولا في مرضِ موتِ أحدِهما المخُوف.

(ولا يصح تصرُّفه) أي: الأبِ (في مالهِ) أي: مالِ الولدِ قبلَ تملكِه (ببيع، أو عتقٍ، أو إبراء غريمِ) ولدهِ مِنْ دَينه (ونحوِه) كهبةِ مالِ ولدِه؛ لأنَّ مِلْكَ الولدِ على مالِ نفسِه تامٌّ (ويملكُه) أي: يملك الأبُ مالَ ولدِه (بقبضِه مع قولٍ) كتملَّكْتُه (أو) بقبضِه مع (نيةِ) تملَّكٍ، فلا ينفذُ تصرُّفُه فيه قبلَ ذلك (وليس لولدٍ مطالبةُ أبيه بدَين ونحوِه) كقيمةِ مُتلَف، وأرشِ جناية؛ لما روى الخَلَّالُ (٢): أن رجلًا جاء إلى النبي بأبيه يقتضيه دَينًا عليه، فقال [رسول الله ] (٣): "أنتَ ومالكَ لأبيكَ" (بل) لولدٍ مطالبةُ أبيه (بعين مالهِ) الباقيةِ بيدِ أبيه (٤) (أو نفقة واجبة) فله مطالبةُ أبيه بها، وحبسُه عليها لضرورة حِفظِ النَّفس.

وإنْ مات الولد، فليس لورثتِه مطالبةُ الأب بدَين ونحوِه لمورِّثهم. وإنْ مات الأبُ، رجعَ الولدُ بدَيْنه في (٥) تركته.


(١) "سنن" سعيد بن منصور (٢٢٨٧)، و "سنن" الترمذي (١٣٥٨)، وهو عند النسائي في "المجتبى" ٧/ ٢٤١، وابن ماجه (٢٢٩٠)، وأحمد (٢٥٢٩٧).
(٢) لعله في "سننه" ولم تطبع، وأخرجه أبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده . وهو عند أحمد (٦٦٧٨).
(٣) ليست في النسخ الخطية.
(٤) جاء في هامش الأصل ما نصه: "أي: من غير تملك".
(٥) في (م): "إلى".