للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنْ مات قبلَه، ثبتتْ لآخِذٍ، ولا رجوع لواهبٍ في هبةٍ لازمةٍ غيرِ أبٍ وزوجةٍ وَهَبَتْه بسؤالِه، ثم ضرَّها بطلاقٍ ونحوِه.

ولأبٍ تملُّك مِنْ مالِ ولدِه ما لا يحتاجُه.

فاسدٍ عندَه مختلَف فيه.

(فإن مات) واهبٌ (قبلَه) أي: قبلَ رجوع أو زيادةٍ (ثبتت) عطية (لآخِدٍ) فليسَ لبقيةِ ورثةٍ (١) رجوع، إلا أنْ تكونَ بمرضِ موت مَخُوفٍ، فتقفُ على إجازةِ البقية.

(و) يحرُمُ و (لا) يصح (رجوعٌ لواهبٍ في هبةٍ لازمةٍ) بقبض ولو نُقوطًا أو حُمُولةً في نحو عُرسٍ كما في "الإقناع" (٢)؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: "العائدُ في هبتِه كالكلبِ يقيء، ثم يعودُ في (٣) قَيْئِه" متَّفقٌ عليه (٤) (غير أبٍ) فلهُ الرجوعُ، قَصَدَ التَّسوية أوْلا، مسلمًا أو كافرًا؛ لقولِه : "لا يَحِل للرجل أنْ يعطي العطية فيرجعَ، إلا الوالدَ فيما يعطي ولدَه" رواه الخمسةُ، وصحَّحه الترمذي مِنْ حديثِ عمرَ وابنِ عباس (٥). ولا يمنعُ الرجوعَ نقصُ العين، أو تلفُ بعضِها، أو زيادة منفصلةٌ. ويمنعُه زيادةٌ متصلةٌ، وبيعُه، وهبتُه، ورهنُه، ما لم ينفك (و) غيرُ (زوجةٍ وَهَبَتْه) أي: زوجَها (بسؤالِه) إيَّاها شيئًا (ثمَّ ضَرَّها بطلاقٍ ونحوِه) كتزوجٍ عليها، فلها الرجوعُ فيما وهبته من صَدَاقٍ أو غيرِه، فإنْ لم يكن سألها، فلا رجوعَ (ولأبٍ) حر (تملُّك) أي: له أن يأخذَ ويتملَّكَ (مِنْ مالِ ولده) أي: الموافقِ له في الدين، كما نُقِل معنى ذلك -في "الإقناع" (٦) - عن الشيخ تقي الدين (ما لا يحتاجُه) الولدُ؛ لحديثِ عائشةَ مرفوعا:


(١) في (م): "ورثته".
(٢) ٣/ ١٠٩ - ١١٠.
(٣) في (م): "إلي".
(٤) البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢)، وهو عند أحمد (١٨٧٢) من حديث ابن عباس .
(٥) أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (٢١٣٢)، والنسائي في "المجتبى" ٦/ ٢٦٧، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وأحمد (٢١١٩).
(٦) ٣/ ١١٣.