للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو مجهولًا، أو لم يَقْبل مدينٌ، وما صح بيعُه، صحَّتْ هبتُه.

ويجبُ التعديلُ في عطية بين وراثِه بقدرِ إِرْثهم، فإنْ فضل، سوى برجوعٍ أو زيادة،

أو صدقةٍ، أو إسقاطٍ، أو تَركٍ، أو عفوٍ ونحوه (ولو) قبلَ حلولِ الدين، أو كان (مجهولًا) بأنْ جَهِل رب الدينِ قَدْرَه وصفتَه، إلا إن عَلِمه مدين فقط وكتمه؛ خوفا من أنَّه إنْ أعلَمَه (١)، لم يُبرِئه (أو) أي: وتصح (٢) البراءةُ من الدين ولو (لم يَقْبل) البراءةَ (مدينٌ) لأنَّها لا تفتقرُ إلى قبولٍ، كعِتقٍ وطلاقٍ، وكذا لو رد مدين، بخلاف هبةِ العَينِ؛ لأنَّه تمليكٌ.

(وما صح بيعُه) من الأعيان (صحت هبتُه) لأنها تمليك في الحياة، فتصح فيما يصح فيه البيعُ. وما لا يصح بيعُه، لا تصح هبتُه، كأم الولد. ويجوز نقلُ اليدِ في كلبٍ ونحوه مما يُباحُ الانتفاعُ به، وليس هبةً حقيقةً.

ولا تصح معلقةً ولا مؤقتةً إلا نحو: جعلتُها لكَ عُمرَكَ، أو: حياتَكَ، أو: عُمري، أو: ما بقيت. فتصح، وتكونُ لموهوبٍ له ولورثتِه بعدَه.

(ويجبُ التعديلُ في عطية) شيءٍ غيرِ تافهٍ (بين وُرَّاثِه) بقرابةٍ، من ولدٍ وغيرِه (بقدرِ إِرْثهم) اقتداءً بقسمةِ الله تعالى، أو قياسًا لحالِ الحياة على حالِ الموت (فإنْ فضَّل) بعضَهم، بأنْ أعطاه فوقَ إرثه أو خصَّه (سوَّى) وجوبًا (برجوعٍ) حيثُ أمكنَ (أو زيادةِ) مفضولٍ؛ ليُساوِي الفاضلَ، أو إعطاءِ محرومٍ؛ ليساوي من خُصِّصَ؛ لقوله : "اتقوا الله واعدِلُوا بين أولادِكم" متَّفَقٌ عليه (٣).

وتحرُم شهادةٌ على تخصيصٍ أو تفضيلٍ، تحمُّلًا وأداءً إنْ عَلِمَ، وكذا كلُّ عقدٍ


(١) في (م): "علمه".
(٢) في (م): "فتصح".
(٣) البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣) من حديث النعمان بن بشير .