للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

القتلُ عمدٌ (١): يختصُّ القودُ به، بشرطِ القَصْدِ والمكافأةِ. وشِبْهُ عَمْدٍ. وخطأٌ: فيهما الدِّيةُ على العاقلةِ، والكفارةُ في مالِ قاتلٍ. فمَنْ قتل معصومًا بما يَغلبُ على الظَّنِّ موتُه به بمحدَّدٍ، أو حَجَرٍ كبير، أو سُمٍّ،

[كتاب الجنايات]

جمعُ جِناية. وهي لغةً: التَّعدِّي على بدنٍ، أو مالٍ، أو عِرْض.

واصطلاحًا: التعدِّي على البدن بما يوجبُ قصاصًا أو مالًا. ومَنْ قَتَل مسلمًا عمدًا عُدوانًا، فسَق، وأمرُه إلى الله؛ إنْ شاء غَفَرَ له، وتوبتُه مقبولةٌ.

ثمَّ (القتلُ) ثلاثهُ أضْرُب: (عمدٌ: يختصُّ القَوَدُ به، بشرطِ القَصْدِ) أي: قصدِ الجاني للجنايةِ (و) بشرطِ (المكافأةِ) بين القاتلِ والمقتول، بأنْ يكونا مسلمَين أو كافرين.

(و) الضَّرْبُ الثاني: (شِبْهُ عَمْد.

و) الثالثُ: (خطأٌ) يجبُ (فيهما الدِّيةُ على العاقلةِ) أي: عاقلةِ القاتلِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]. (و) يجبُ فيهما أيضًا (الكفارةُ في مالِ قاتلٍ) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

فالقتلُ العمدُ: أنْ يَقصدَ مَن يعلمُه آدميًّا معصومًا فيقتلُه بما يَغلب على الظنِّ موتُه به، فلا قصاصَ إنْ لم يَقصدْ قَتْلَه، ولا إنْ قصَده بما لا يَقتلُ غالبًا. وإلى هذا أشار بقوله: (فمن قَتل معصومًا بما يغلبُ على الظِّنِّ موتُه به) مِثل أنْ يَجْرَحَه (بمحدَّدٍ) وهو مالَه حدٌّ ينفُذُ به في البدن، كسكِّينٍ وشَوكةٍ، فعليه القَوَد (أو) ضربه بـ (حَجَرٍ كبيرٍ) ونحوه (أو) قتلَه بـ (سُمٍّ) يَقتلُ غالبًا لا يعلمُ به المسمومُ، فعليه القَوَد.


(١) في المطبوع: "عمدًا"، والمثبت موافق لما في "هداية الراغب".