للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو سِحْرٍ يقتلُ غالبًا، أو ألقاه مِنْ شاهقٍ، أو في نارٍ، أو في ماء يُغْرِقُه ونحو ذلك، أو شَهِدَ عليه بما يوجبُ قتلَه، ثمَّ رَجَعَ، وقال: عَمَدتُ. فعليه القَوَدُ.

وإن ضَرَبَه قَصْدًا بما لا يقتلِ غالبًا في غيرِ مَقْتَلٍ، كحجرٍ صغيرٍ وسوطٍ، فشبهُ عَمْدٍ، وإنْ رَمَى صَيْدًا أو غرَضًا، فأصاب آدميًّا لم يقصدْه، أو انقلبَ نائمٌ ونحوه على آدميٍّ فقَتَلَه، فخطأ، كعَمْدِ صغيرٍ ومجنونٍ.

وتُقتلُ الجماعةُ بواحدٍ،

(أو) قتلَه بـ (سِحْرٍ يقتلُ غالبًا) فعليه القَوَد. (أو ألقاه من شاهقٍ) أي: محلٍّ عالٍ، فيموت، فعليه القَوَدُ (أو) ألقاهُ (في نارٍ) تَحرِقُه (أو ماءٍ يُغرِقُه) ولا يمكنُه التخلُّص منهما، لعجز أو كثرة (ونحو ذلك) كما لو خَنقَه بحبلٍ، فعليه القَوَد (أو شَهِدَ عليه بما يوجبُ قَتلَه) مِن زنًى، أو رِدَّة لا تُقبلُ معها التَّوبة (ثمَّ رَجَعَ) عن شهادتِه بعد قَتْلِه (وقال) الشاهدُ: (عَمَدتُ) (١) قَتْلَه (فعليه القَوَدُ) بهذا كلِّه؛ لأنَّه توصَّل إلى قَتلِه بما يقتلُه غالبًا.

وأما شِبْهُ العَمْد: فهو أنْ يَقصدَ جنايةً لا تَقتلُ غالبًا، ولم يَجْرَحه بها. وإلى ذلك أشار بقوله: (وإن ضربه قَصْدًا بما لا يَقتلُ غالبًا في غيرِ مَقتَلٍ، كحجرٍ صغيرٍ، وسَوْطٍ) وعصًا (فشِبْهُ عمدٍ).

وأما الخطأ: فهو أنْ يفعلَ مالَه فعلُه، فيؤدِّي إلى قَتلِ آدميٍّ معصومٍ. وإلى هذا أشار بقوله: (وإن رمَى صيدًا أو غَرضًا، فأصاب آدميًّا) معصومًا (لم يَقصدْه) فقتله (أو انقلبَ) وهو (نائمٌ ونحوه) كمغمًى عليه (على آدميٍّ) معصوم (فقتله، فـ) ذلك القتلُ (خطأ، كعَمْدِ صغيرٍ ومجنونٍ) لأنَّه لا قَصْدَ لهما؛ فهما كالمكلَّفِ المخطئ.

(وتُقتلَ الجماعةُ) الاثنان فأكثرُ (بـ) شخصٍ (واحدٍ) إنْ صَلَح فعلُ كلِّ واحدٍ لقتلِه، وإلَّا، فلا قصاص ما لم يتواطؤوا عليه.


(١) جاء في هامش الأصل ما نصه: "بالفتح -أي: الميم- بمعنى قصد".